ولو قال اقبض ديني لتعمل به مضاربة لا يصير مأذونا ما لم يقبض الكل .
بحر قال في الهامش .
قال في الدرر فلو قال اعمل بالدين الذي في ذمتك مضاربة بالنصف لم يجز بخلاف ما لو كان له دين على ثالث فقال اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة حتى لا يبقى لرب المال فيه يد .
ا ه .
قوله ( وكره ) لأنه اشترط لنفسه منفعة قبل العقد .
منح .
قوله ( اشتر لي عبدا ) هذا يفهم أنه لو دفع عرضا وقال له بعه واعمل بثمنه مضاربة أنه يجوز بالأولى وقد أوضحه الشارح وهذه حيلة لجواز المضاربة في العروض وحيلة أخرى ذكرها الخصاف أت يبيع المتاع من رجل يثق به ويقبض المال فيدفعه إلى المضارب مضاربة ثم يشتري هذا المضارب هذا المتاع من الرجل الذي ابتاعه من صاحبه ط .
قوله ( عينا ) أي معينا وليس المراد بالعين العرض ط .
قوله ( لا دينا ) مكرر مع ما تقدم .
قوله ( مسلما ) فلو شرط رب المال أن يعمل مع المضارب لا تجوز المضاربة سواء كان المالك عاقدا أو لا كالأب والوصي إذا دفع مال الصغير مضاربة وشرط عمل شريكه مع المضارب لا تصح المضاربة وفي السغناقي وشرط عمل الصغير لا يجوز وكذا أحد المتفاوضين وشريكي العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه فسد العقد .
تاترخانية .
وسيأتي في الباب الآتي متنا بعض هذا .
قوله ( كل شرط الخ ) قال الأكمل شرط العمل على رب المال يفسدها وليس بواحد مما ذكر والجواب أن الكلام في شروط فاسدة بعد كون العقد مضاربة وما أورد لم يكن العقد فيه عقد مضاربة فإن قلت فما معنى قوله يفسدها إذ النفي يقتضي الثبوت قلت سلب الشيء عن المعدوم صحيح كزيد المعدوم ليس ببصير وسيأتي في المتن أنه مفسد .
قال الشارح لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة فالأولى الجواب بالمنع فيقال لا نسلم أنه غير مفسد .
سائحاني .
قوله ( في الربح ) كما إذا شرط له نصف الربح أو ثلثه بأو الترديدية س .
قوله ( فيه ) كما لو شرط لأحدهما دراهم مسماة س .
قوله ( بطل الشرط ) كشرط الخسران على المضارب س .
قوله ( وما في الأشباه ) من قوله القول قول مدعي الصحة إلا إذا قال رب المال شرطت لك الثلث وزيادة عشرة وقال المضارب الثلث فالقول للمضارب كما في الذخيرة ا ه .
قوله ( فيه اشتباه ) أي اشتبه عليه مسألة بأخرى وهي المذكورة هنا لأن التي ذكرها داخلة تحت الأصل المذكور لأن من له القول فيها مدع للصحة فلا يصح استثناؤها بخلاف التي هنا .
قوله ( أو نوع ) أي أو شخص كما سيذكره .
قوله ( ولو فاسدا ) يعني