رجل دفع لآخر أمتعة وقال بعها واشترها وما ربحت فبيننا نصفين فخسر فلا خسران على العامل وإذا طالبه صاحب الأمتعة بذلك فتصالحا على أن يعطيه العامل إياه لا يلزمه ولو كفله إنسان ببدل الصلح لا يصح ولو عمل هذا العامل في هذا المال فهو بينهما على الشرط لأن ابتداء هذا ليس بمضاربة بل هو توكيل ببيع الأمتعة ثم إذا صار الثمن من النقود فهو دفع مضاربة بعد ذلك فلم يضمن أولا لأنه أمين بحق الوكالة ثم صار مضاربا فاستحق المشروط .
جواهر الفتاوى .
قوله ( وصي الخ ) ظاهره أن للوصي أن يضارب في مال اليتيم بجزء من الربح وكلام الزيلعي فيه أظهر وأفاد الزيلعي أيضا أن للوصي دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كأبيه أبو السعود .
قوله ( إذا عمل ) لأن حاصل هذا أن الوصي يؤجر نفسه لليتيم وأنه لا يجوز .
قوله ( لقلة ضرره ) أي ضرر القرض بالنسبة إلى الهبة فجعل قرضا ولم يجعل هبة .
ذكره الزيلعي .
قوله ( من الأثمان ) أي الدراهم والدنانير فلو من العروض فباعها فصارت نقودا انقلبت مضاربة واستحق المشروط كما في الجواهر .
قوله ( وهو معلوم للعاقدين ) ولو متاعا لما في التاترخانية وإذا دفع ألف درهم إلى رجل وقال نصفها معك مضاربة بالنصف صح وهذه المسألة نص على أن قرض المشاع جائز ولا يوجد لهذا رواية إلا هاهنا وإذا جاز هذا العقد كان لكل نصف حكم نفسه وإن قال على أن نصفها قرض وعلى أن تعمل بالنصف الآخر مضاربة على أن الربح كله لي جاز ويكره لأنه قرض جر منفعة وإن قال على أن نصفها قرض عليك ونصفها مضاربة بالنصف فهو جائز ولم يذكر الكراهية هنا .
فمن المشايخ من قال سكوت محمد عنها هنا دليل على أنها تنزيهية .
وفي الخانية قال على أن تعمل بالنصف الآخر على أن الربح لي جاز ولا يكره فإن ربح كان بينهما على السواء والوضيعة عليها لأن النصف ملكه بالقرض والآخر بضاعة في يده وفي التجريد يكره ذلك .
وفي المحيط ولو قال على أن نصفها مضاربة بالنصف ونصفها هبة لك وقبضها غير مقسومة فالهبة فاسدة والمضاربة جائزة فإن هلك المال قبل العمل أو بعده ضمن النصف حصة الهبة فقط وهذه المسألة نص على أن المقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون على الموهوب له ا ه ملخصا وتمامه فيه فليحفظ فإنه مهم .
وهذه الأخير ستأتي قبيل كتاب الإيداع قريبا .
قوله ( وكفت فيه ) أي في الإعلام .
منح .
قوله ( لم يجز ) وما اشتراه له والدين في ذمته .
بحر .
قوله ( وإن على ثالث ) بأن قال اقبض مالي على فلان ثم اعمل به مضاربة ولو عمل قبل أن يقبض الكل ضمن ولو قال فاعمل به لا يضمن وكذا بالواو لأن ثم للترتيب فلا يكون مأذونا بالعمل إلا بعد قبض الكل بخلاف الفاء والواو