على ذلك وصدقها الولد فيثبت وما إذا صدقها زوجها فيثبت بتصادقهما لأنه لا يتعدى إلى غيرهما ا ه .
قوله ( من غيره ) أي فصح إقرارها في حقها فقط .
قوله ( قلت ) أقول غاية ما يلزم على عدم معرفة زوج آخر كونه من الزنا أنه ليس بلازم وبفرض تحقق كونه من الزنا يلزمها أيضا لأن ولد الزنا واللعان يرث بجهة الأم فقط فلا وجه للتوقف في ذلك .
كذا في حاشية مسكين لأبي السعود المصري .
قوله ( وصح التصديق الخ ) أي ولو بعد جحود المقر لقول البزازي أقر أنه تزوج فلانة في صحة أو مرض ثم جحد وصدقته المرأة في حياته أو بعد موته جاز .
سائحاني .
قوله ( بموتها ) كذا في نسخة وهي الصواب موافقا لما في شرحه على الملتقى .
قوله ( في باب ثبوت النسب ) حيث قال أو تصديق بعض الورثة فيثبت في حق المقرين وإنما يثبت النسب في حق غيرهم حتى الناس كافة إن تم نصاب الشهادة بهم أي بالمقرين وإلا يتم نصابها لا يشارك المكذبين ا ه .
قوله ( أو الورثة ) يغني عنه قوله ومنه إقرار اثنين ط .
لكن كلامنا هنا في تصديق المقر وهناك في نفس الإقرار وإن كانا في المعنى سواء لكن بينهما فرق وهو أن التصديق بعد العلم بإقرار الأول كقوله نعم أو صدق والإقرار لا يلزم منه العلم .
تأمل .
قوله ( كذوى الأرحام ) فسر القريب في العناية بذوي الفروض والصبات والبعيد بذوي الأرحام والأول أوجه لأن مولى الموالاة إرثه بعد ذوي الأرحام .
شرنبلالية .
قوله ( ورثه ) .
تتمة إرث المقر له حيث لا وارث له عيره يكون مقتصرا عليه ولا ينتقل إلى فرع المقر له ولا إلى أصله لأنه بمنزلة الوصية .
شيخنا عن جامع الفصولين .
كذا في حاشية مسكين .
قوله ( المعروف ) قريبا أو بعيدا فهو أحق بالإرث من المقر له حتى لو أقر بأخ وله عمة أو خالة قالإرث للعمة أو للخالة لأن نسبه لم يثبت فلا يزاحم الوارث المعروف .
درر .
كذا في الهامش .
قوله ( والمراد غير الزوجين ) أي بالوارث الذي يمنع المقر له من الإرث .
قوله ( وإن صدقه المقر له ) صوابه المقر عليه كما عبر به فيما مر ويدل عليه كلام المنح حيث قال وقوله أي الزيلعي للمقر إنه يرجع عنه محله ما إذا لم يصدق المقر له على إقراره أو لم يقر بمثل إقراره الخ وعزاه لبعض شروح السراجية فقوله أو لم يقر لا شك أن الضمير فيه للمقر عليه لا المقر له فعلم أن المقر له صوابه المقر عليه كما عبر به صاحب