شرط من هذه الشروط شارك الورثة فلا يظهر وجهه إذ تقدم أن إقراره له بالمال صحيح ولا يصح الإقرار لوارث كما مر مع أن المؤاخذة حينئذ ليست للمقر بل للورثة حيث شاركهم في الإرث ومع هذا فإن كان الحكم كذلك فلا بد له من نقل صريح حتى يقبل وقد راجعت عدة كتب فلم أجده ولعله لهذه أمر الشارح بالتحرير فتأمل .
قوله ( عن الينابيع ) الذي قدمه الشلانبلالي عن الينابيع عند قوله أقر لأجنبي ثم ببنوته نصه ولو كذبه أو كان معروف النسب من غيره لزمه ما أقر به ولا يثبت النسب ا ه .
ثم كتب هنا ما نقله الشارح عنه .
قوله ( فيحرر ) لم يظهر لي المخالفة الموجبة للتحرير .
تأمل ح .
قوله ( والرجل صح إقراره ) في بعض النسخ إسقاط الرجل ولفظه وصح إقراره .
قوله ( أي المريض ) الأولى تركه ح .
قوله ( وإن عليا ) بتحريك ثلاثة حروفه أي الوالدان وفيه نظر وجهه ظاهر فهو كإقراره ببنت ابن .
قال في جامع الفصولين أقر ببنت فلها النصف والباقي للعصبة إذ إقراره ببنت جائز الابن ا ه .
وما ذاك إلا لأن فيه تحميل النسب على الابن فتدبر ط .
قوله ( لا يصح ) وسيأتي متنا التصريح به .
قوله ( وكذا صح ) أي إقرارها .
قوله ( ولو قابلة ) أفاده بمقابلته بعده بقوله أو صدقها الزوج أن هذا حيث جحد الزوج وادعته منه وأفاد أنها ذات زوج بخلاف المعتدة كما صرح به الشارح أما إذا لم تكن ذات زوج ولا معتدة أو كان لها زوج وادعت أو الولد من غيره فلا حاجة إلى أمر زائد على إقرارها صرح بذلك كله ابن الكمال وسيأتي .
قوله ( بتعين الولد ) كما علمت مما قدمناه أن الكلام فيما إذا أنكر الولادة وشهادة القابلة بتعين الولد فيما إذا تصادقا على الولادة وأنكر التعيين .
وعبارة غاية البيان عن شرح الأقطع فتثبت الولادة بشهادتهما ويلتحق النسب بالفراش ا ه .
والظاهر أن ما أفاده الشارح حكمه كذلك .
قوله ( وصح مطلقا ) أفاد أن ما ذكره من الشروط إنما هو لصحة الإقرار بالنسب لئلا يكون تحميلا على الزوج فلو فقد شرط صح إقرارها عليها فيرثها الولد وترثه إن صدقها ولم يكن لهما وارث غيرهما فصار كالإقرار بالأخ ويفهم هذا مما قدمنا وفي غاية البيان ولا يجوز إقرار المرأة بالولد وإن صدقها يعني الولد ولكنهما يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معروف لأنه اعتبر إقرارها في حقها ولا يقضي بالنسب لأنه لا يثبت بدون الحجة وهي ما إذا شهدت القابلة