حقيقة كما في المنح .
قوله ( لزماه ) لأن الإقرار بالغصب إخبار عن نقله ونقل المظروف حال كونه مظروفا لا يتصور إلا بنقل الظرف فصار إقرارا بغصبهما ضرورة ورجع في البيان إليه لأنه لم يعين هكذا قرر في غاية البيان وغيرها هنا وفيما بعده وظاهر قصره على الإقرار بالغصب ويؤيده ما في الخانية له على ثوب أو عبد صح ويقضى بقيمة وسط عند أبي يوسف .
وقال محمد القول له في القيمة ا ه .
وفي البحر والأشباه .
لا يلزمه شيء ا ه .
ولعله قول الإمام .
فهذا يدل على أن ما هنا قاصر على الغصب وإلا لزمه القيمة أو لم يلزمه شيء .
ثم رأيته في الشرنبلالية عن الجوهرة حيث قال إن أضاف ما أقر به إلى فعل بأن قال غصبت منه تمرا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة والإبل .
ذكره ابتداء وقال علي تمر في قوصرة فعليه التمر دون القوصرة لأن الإقرار قول والقول بتمييزه البعض دون البعض كما لو قال بعت له زعفرانا في سلة ا ه ولله الحمد .
ولعل المراد بقوله فعليه التمر قيمته .
تأمل .
قوله ( لزمه الثوب ) هو ظاهر ويدل عليه ما يأتي متنا وهو ثوب في منديل أو في ثوب فإن ما هنا أولى .
وي غاية البيان ولو قال غصبتك كذا في كذا والثاني لا يكون وعاء للأول لزماه وفيها ولو قال علي درهم في قفيز حنطة لزمه الدرهم فقط وإن صلح القفيز ظرفا بيانه ما قاله جواهر زاده أنه أقر بدرهم في الذمة وما فيها لا يتصور أن يكون مظروفا في شيء آخر ا ه .
ويظهر لي أن هذا في الإقرار ابتداء أما في الغصب فيلزمه الظرف أيضا كما في غصبته درهما في كيس بناء على ما قدمناه ويفيده التعليل وعلى هذا التفصيل درهم في ثوب .
تأمل .
قوله ( جفنه ) بفتح الجيم أي غمده .
قوله ( وحمائله ) أي علاقته .
قال الأصمعي لا واحد لها من لفظها وإنما واحدها محمل .
عيني .
قوله ( في قوصرة ) بالتشديد وقد تخفف مختار .
قوله ( وطعام في بيت ) الأصل في جنس هذه المسائل أن الظرف إن أمكن أن يجعل ظرفا حقيقة ينظر فإن أمكن نقله لزماه وإن لم يمكن نقله لزمه المظروف خاصة عندهما لأن الغصب الموجب للضمان لا يتحقق في غير المنقول ولو ادعى أنه لم ينقل المظروف لا يصدق لأنه أقر بغصب تام إذ هو مطلق فيحمل على الكمال .
وعند محمد لزماه جميعا لأن غصب المنقول متصور عنده وإن لم يمكن أن يجعل ظرفا حقيقة لم يلزمه إلا الأول كقولهم درهم في درهم لم يلزمه الثاني لأنه لا يصلح أن يكون ظرفا .
منح .
كذا في هامش .
قوله ( لا تكون ظرفا ) خلافا لمحمد لأنه يجوز أن يلف الثوب النفيس في عشرة أثواب .
منح كذا في الهامش .
قوله ( خمسة ) لأن أثر الضرب في تكثير الأجزاء لا في تكثير المال .
درر .
كذا في الهامش .
وفي الولوالجية إن عنى بعشرة في عشرة الضرب فقط أو الضرب بمعنى تكثير الأجزاء فعشرة وإن نوى بالضرب تكثير العين لزمه مائة .
سائحاني .
قوله ( وعشرة إن عنى مع ) وفي البيانية على درهم