تتمة الاشتراء من غير المدعى عليه في كونه إقرارا بأنه لا ملك للمدعي كالاشتراء من المدعى عليه حتى لو برهن يكون دفعا .
قال في جامع الفصولين بعد نقله عن الصغرى أقول ينبغي أن يكون الاستيداع وكذا الاستيعاب ونحوه كالاستشراء .
مهمة قال في البزازية ومما يجب حفظه هنا أن المساومة إقرار بالملك للبائع أو بعدم كونه ملكا ضمنا لا قصدا وليس كالإقرار صريحا بأنه ملك البائع والتفاوت يظهر فيما إذا وصل إلى يده يؤمر بالرد إلى البائع في فصل الإقرار الصريح ولا يؤمر في فصل المساومة وبيانه اشترى متاعا من إنسان وقبضه ثم إن أبا المشتري استحقه بالبرهان من المشتري وأخذه ثم مات الأب وورثه الابن المشتري لا يؤمر برده إلى البائع ويرجع بالثمن على البائع ويكون المتاع في يد المشتري هذا بالإرث ولو أقر عند البيع بأنه ملك البائع ثم استحقه أبوه من يده ثم مات الأب وورثه الابن المشتري لا يرجع على البائع لأنه في يده بناء على زعمه بحكم الشراء لما تقرر أن القضاء للمستحق لا يوجب فسخ البيع قبل الرجوع بالثمن ا ه .
ذكره في الفصل الأول من كتاب الدعوى وفيه فروع جمة كلها مهمة فراجعه .
قوله ( لتصحيح الوهبانية ) أي في مسألة الاستيام .
قوله ( لا ) بل يكون استفهاما وطلب إشهاد على إقرار بإرادة بيع ملك القائل فيلزمه بعد ذلك .
شرنبلالية .
قوله ( فإنه ليس بإقرار ) أي فما هنا أولى أو مساو .
قال في الهامش وإن رأى المولى عبده يبيع عينا من أعيان المولى فسكت لم يكن إذنا وكذا المرتهن إذا رأى الراهن يبيع الرهن فسكت لم يبطل الرهن .
وروى الطحاوي عن أصحابنا المرتهن إذا سكت كان رضا بالبيع ويبطل الرهن .
خانية من كتاب المأذون .
قوله ( والموزون ) كقوله مائة وقفيز كذا أو رطل كذا ولو قال له نصف درهم ودينار وثوب فعليه نصف كل منها وكذا نصف هذا العبد وهذه الجارية لأن الكلام كله وقع بغير عينه أو بعينه فينصرف النصف إلى الكل بخلاف ما لو كان بعضه غير معين كنصف هذا الدينار ودرهم يجب الدرهم كله .
قال الزيلعي وعلى تقدير خفض الدرهم مشكل .
وأقول لا إشكال على لغة الجوار على أن الغالب على الطلبة عدم التزام الأعراب .
سائحاني أي فضلا عن العوام ولكن الأحوط الاستفسار فإن الأصل براءة الذمة فلعله قصد الجر .
تأمل .
قوله ( كلها ثياب ) لأنه ذكر عددين مبهمين وأردفهما بالتفسير فصرف إليهما لعدم العاطف .
منح .
قوله ( بحرف العطف ) بأن يقول مائة وأثواب ثلاثة كما في مائة وثوب .
قوله ( وإن أمكن نقله ) كتمر في قوصرة .
قوله ( خلافا لمحمد ) فعنده لزماه جميعا لأن غصب غير المنقول متصور عنده .
زيلعي .
قوله ( في خيمة ) فيه أن الخيمة لا تسمى ظرفا حقيقة والمعتبر كونه ظرفا