هذا الرجل وقال ابني من غيرها يكون ابن الرجل ولا يكون للمرأة فإن جاءت بامرأة شهدت على ولادتها إياه كان ابنها منه وكانت زوجته بهذه الشهادة وإن كان في يده وادعاه وادعت امرأته أنه ابنها منه وشهدت المرأة على الولادة لا يكون ابنها منه بل ابنه لأنه في يده واحترز عما فيها أيضا صبي في يد رجل لا يدعيه أقامت امرأة أنه ابنها ولدته ولم تسم أباه وأقام رجل أنه ولد في فراشه ولم يسم أمه يجعل ابنه من هذه المرأة ولا يعتبر الترجيح باليد كما لو ادعاه رجلان وهو في يد أحدهما فإنه يقضى لذي اليد .
قوله ( لأن ) تعليل للمسألة الأولى فكان الأولى تقديمه على قوله وإلا .
قوله ( ولو ولدت أمة ) أي من المشتري وادعى الولد .
حموي .
قوله ( يوم الخصومة ) أي لا يوم القضاء كما في الشرنبلالية وإليه يشير قوله لأنه يوم المنع .
وتمامه في الشرنبلالية .
قوله ( أي سبب كان ) كبدل أجرة دار وكهبة وصدقة ووصية إلا أن المغرور لا يرجع بما ضمن في الثلاث كما في أبي السعود .
قوله ( غرم قيمة ولده ) أي ولا يرجع بذلك على المخبر كما مر في آخر باب المرابحة .
قوله ( فيرثه ) ولا يغرم شيئا لأن الإرث ليس بعوض عن الولد فلا يقوم مقامه فلا تجعل سلامة الإرث كسلامته .
قوله ( بالقيمة ) يعني في صورة قتل غير الأب .
أما إذا قتله الأب كيف يرجع بما غرم وهو ضمان إتلافه وقد صرح الزيلعي بذلك أي بالرجوع فيما إذا قتله غيره وبعدمه بقتله ا ه شرنبلالية .
وعلى هذا فقول الشارح في الصورتين معناه في صورة قبض الأب من دينه قدر قيمته وصورة قبضه أقل منها أو المراد صورتا الشراء والزواج كما نقل عن المقدسي .
قال السائحاني قوله في الصورتين أي الشراء والزواج ولا يرجع على الواهب والمتصدق والموصي بشيء من قيمة الأولاد مقدسي ا ه .
قوله ( وكذا الخ ) أي فإنه يرجع على المشتري الأول بالثمن وقيمة الولد .
قوله ( منافعها ) أي بالوطء .
قوله ( عفو ) في الأشباه يعذر الوارث والوصي والمتولي للجهل ا ه .
لعله لجهله بما فعله المورث والموصي والمولى وفي دعوى الأنقروي في التناقض المديون بعد قضاء الدين والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع وبرهن على إبراء الدين يقبل .
لكن نقل أنه إذا استمهل في قضاء الدين ثم ادعى الإبراء لا يسمع .
سائحاني .
قوله ( لا تسمع الدعوى ) أي ممن له دين على الميت .
قوله ( على غريم ميت ) الظاهر أن المراد منه مديون الميت .