في الهامش وهو عدم السهو ونصه والذي يظهر لي أن اللفظة الثالثة وهي قوله هو مني صح ليس له فائدة في ثبوت صحة النسب لأنه بعد الإقرار به أولا لا ينتفي بالنفي فلا يحتاج إلى الإقرار به بعده فليتأمل .
قوله ( إذ التناقض الخ ) ذكر في الدرر في فصل الاستشراء فوائد جمة فراجعها .
قوله ( اسم الجد ) بخلاف الإخوة فإنها تصح بلا ذكر الجد كما في الدرر .
واعلم أن دعوى الإخوة ونحوها مما لو أقر به المدعى عليه لا يلزمه لا تسمع ما لم يدع قبله مالا .
قال في الولوالجية ولو ادعى أنه أخوه لأبويه فجحد فإن القاضي يسأله ألك قبله ميراث تدعيه أو نفقة أو حق من الحقوق التي لا يقدر على أخذها إلا بإثبات النسب فإن كان كذلك يقبل القاضي بينته على إثبات النسب وإلا فلا خصومة بينهما لأنه إذا لم يدع مالا لم يدع حقا لأن الإخوة المجاورة بين الأخوين في الصلب أو الرحم ولو ادعى أنه أبوه وأنكر فأثبته يقبل وكذا عكسه وإن لم يدع قبله حقا لأنه لو أقر به صح فينتصب خصما وهذا لأنه يدعي حقا فإنه الابن يدعي حق الانتساب إليه والأب يدعي وجوب الانتساب إلى نفسه شرعا .
وقال عليه الصلاة والسلام من نتسب إلى غير أبيه أو نتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ا ه ملخصا .
وتمامه في البزازية .
قوله ( أني ابنه ) مكرر مع ما قدمه قريبا .
قوله ( ولا تسمع ) أي بينة الإرث كما في الفصولين .
قوله ( أو دائن ) انظر ما صورته ولعل صورته أن يدعي دينا على الميت وينصب له القاضي من يثبت في وجهه دينه فحينئذ يصير خصما لمدعي الإرث ومثل ذلك يقال في الموصى له .
تأمل .
قوله ( أو موصى له ) أو الوصي بزازية .
كذا في الهامش .
قوله ( فلو أقر ) أي المدعى عليه وقوله به أي بالبنوة وبالموروث .
قوله ( ولو أنكر ) أي المدعى عليه .
قوله ( تحليفه ) أي المنكر .
قوله ( على العلم ) أي على نفي العلم بأن يقول والله لا أعلم أنه ابن فلان الخ .
قوله ( بأنه ابن فلان ) الظاهر أن تحليفه على أنه ليس بابن فلان إنما هو إذا أثبت المدعي الموت وإلا فلا فائدة في تحليفه إلا على عدم العلم بالموت .
تأمل .
قوله ( بذلك ) أي بالمال الذي أنكره أيضا .
قوله ( السابع والعشرين ) صوابه الفصل الثامن والعشرين .
كذا في الهامش .
قوله ( وقال الكافر هو ابني ) قال في شرح الملتقى وهذا إذا ادعياه معا فلو سبق دعوى المسلم كان عبدا له ولو ادعيا البنوة كان ابنا للمسلم إذ القضاء بنسبه من المسلم قضاء بإسلامه .
قوله ( والإسلام مآلا ) لظهور دلائل التوحيد لكل عاقل وفي العكس يثبت الإسلام تبعا ولا يحصل له الحرية مع العجز عن تحصيلها .
درر .
قوله ( لكن جزم الخ ) فيه أنه لا عبرة للدار مع وجود أحد الأبوين ح .
قلت يخالفه ما ذكروا في اللقيط لو ادعاه ذمي يثبت نسبه منه وهو مسلم تبعا للدار وقدمناه في كتابه عن الولوالجية .
قوله ( بأنه يكون مسلما ) أي وابنا للكافر .
قوله ( معهما ) أي في يدهما احترز به عما لو كان في يد أحدهما .
قال في التاترخانية وإن كان الولد في يد الزوج أو يد المرأة فالقول للزوج فيهما وقيد بإسناد كل منهما الولد إلى غير صاحبه لما فيها أيضا عن المنتقى صبي في يد رجل وامرأة قالت المرأة هذا ابني من