إلى أنه لا عبرة لسبق التاريخ وفي المبسوط ما يدل على أن الأسبق أولى ثم رجح صاحب جامع الفصولين الأول ا ه ملخصا .
قلت وفي نور العين عن قاضيخان ادعيا شراء من اثنين يقضي به بينهما نصفين وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو أحق في ظاهر الرواية وعن محمد لا يعتبر التاريخ يعني بينهما وإن أرخ أحدهما فقط يقضي به بينهما نصفين وفاقا فلو لأحدهما يد فالخارج أولى .
ثم قال في نور العين فما في المبسوط يؤيده ما في قاضيخان أنه ظاهر الرواية وما في الهداية اختيار قول محمد ثم قال ودليل ما في المبسوط و قاضيخان وهو أن الأسبق تاريخا يضيف الملك إلى نفسه في زمان لا ينازعه غيره أقوى من دليل ما في الهداية وهو إنها يثبتان الملك لبائعها فكأنهما حضرا وادعيا الملك بلا تاريخ .
وجه قوة الأول غير خاف على من تأمل ا ه .
وكذا بحث في دليل ما في الهداية في الحواشي السعدية فراجعها .
وبه علم أن تقييد المصنف باتفاق التاريخ مبني على ظاهر الرواية فهو أولى مما فعله الشارح وإن وافق الكافي و الهداية وأما الحكم عليه بالسهو كما في البحر فمما لا ينبغي .
قوله ( من رجل آخر ) أي غير الذي يدعي الشراء منه صاحبه .
زيلعي .
قوله ( استويا ) لأنهما في الأولى يثبتان الملك لبائعهما فكأنهما حضرا ولو وقت أحدهما فتوقيته لا يدل على تقدم الملك لجواز أن يكون الآخر أقدم بخلاف ما إذا كان البائع واحدا لأنهما اتفقا على أن الملك لا يلتقي إلا من جهته فإذا أثبت أحدهما تاريخا يحكم به حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره .
بحر .
ثم قال وإذا استويا في مسألة الكتاب يقضي به بينهما نصفين ثم يخير كل واحد منهما إن شاء أخذ نصف العبد ينصف الثمن وإن شاء ترك ا ه .
قوله ( ملك بائعه ) بأن يشهدوا أنه اشترها من فلان وهو يملكها .
بحر .
قوله ( أو برهنا ) أي الخارج وذو اليد وفي البحر أطلقه فشمل ما إذا أرخا واستوى تاريخهما أو سبق أو لم يؤرخا أصلا أو أرخت إحداهما فلا اعتبار بالتاريخ مع النتاج إلا من أرخ تاريخا مستحيلا بأن لم يوافق سن المدعي وقت ذي اليد ووافق وقت الخارج فيحنئذ بحكم للخارج ولو خالف سنة الوقتين لفت البينتان عند عامة المشايخ ويترك في يد ذي اليد على ما كان .
كذا في رواية .
وهو بينهما نصفين في رواية .
كذا في جامع الفصولين .
وفيه برهن الخارج أن هذه أمته وولدت هذا القن .
في ملكي وبرهن ذو اليد على مثله يحكم بها للمدعي لأنهما ادعيا في الأمة ملكا مطلقا فيقضي بها للمدعي ثم يستحق القن تبعا ا ه .
وبهذا ظهر أن ذا اليد إنما يقدم في دعوى النتاج على الخارج إذا لم يتنازعا في الأم أما لو تنازعا في ملك مطلق وشهدوا به وبنتاج ولدها فإنه لا يقدم وهذه يجب حفظها ا ه .
قوله ( كالنتاج ) هو ولادة الحيوان من نتجت عنده بالبناء للمفعول ولدت ووضعت كما في المغرب والمراد ولادته في ملكه أو في ملك بائعه أو مورثه وبيانه في البحر .
قوله ( فعلا ) أي وإن لم يدع الخارج النتاج تأمل .
قوله ( في رواية ) الأولى أن يقول في قول كما في الشرنبلالية .
قوله ( درر ) اقتصر عليها الزيلعي وصاحب البحر وشراح الهداية .
ويؤيده ما كتبناه فيما يأتي تحت قول المصنف فلو لم يؤرخا فضي بها لذي اليد قال الزيلعي بعد تعليل تقديم ذي اليد في دعوى النتاج بأن اليد لا تدل على أولية الملك فكان مساويا للخارج فيها فبإثباتها يندفع الخارج وبينة ذي اليد مقبولة للدفع ولا يلزم ما إذا ادعى الخارج الفعل على ذي اليد