قوله ( وهو بنصف الثمن ) كالرجوع ببعض .
قوله ( لما مر ) أي من تفريق الصفقة .
قوله ( فإن سبق تاريخ أحدهما ) لكن يشترط في الشهادة أنه اشترى من فلان وهو يملكها كما في دعوى الحامدية عن البحر معزيا الحزانة الأكمل .
كذا في الهامش .
قوله ( مغلطا للجامع ) أي جامع الفصولين في قوله لو اجتمع نكاح وهبة يمكن أن يعمل بالبينتين لو استويا بأن تكون منكوحة هذا وهبة الآخر بأن يهبه أمته المنكوحة فينبغي أن لا تبطل بينة الهبة حذرا من تكذيب المؤمن وحملا له على الصلاح وكذا الصدقة مع النكاح وكذا الرهن مع النكاح ا ه .
قال مولانا في بحره وقد كتبت في حاشيته أنه وهم لأنه فهم أن المراد أنهما تنازعا في أمة أحدهما ادعى أنها ملكه بالهبة والآخر أنه تزوجها وليس مرادهم ذلك وإنما المراد من النكاح المهر كما عبر به في الكتاب .
وتمامه في المنح .
قوله ( نعم الخ ) ذكر هذا في الجامع بحثا كما علمت وقال في البحر ولم أره صريحا .
قوله ( معه ) الضمير راجع للقبض .
قوله ( أقوى من الرهن ) هذا إذا كانت في يد ثالث س .
قوله ( استويا ) بحث فيه العمادي بأن الشيوع الطارىء يفسد الرهن فينبغي أن يقضي بالكل لمدعي الشراء .
لأن مدعي الرهن أثبت رهنا فاسدا فلا تقبل بينته فصار كأن مدعي الشراء انفرد بإقامة البينة .
وتمامه في البحر .
قلت وعلى ما مر من أن الاستحقاق من الشيوع المقارن ينبغي أن يقضي لمدعي الشراء بالأولى فالحكم بالاستواء على كل من القولين مشكل فليتأمل .
قوله ( غير ذي يد ) قيد به لأن دعواهما الشراء من صاحب اليد قد مر في صدر الباب س .
قوله ( على ملك مؤرخ ) قيد بالملك لأنه لو أقامها على أنها في يده منذ سنتين ولم يشهدوا أنها له قضى بها للمدعي لأنها شهدت باليد لا بالملك .
بحر .
قوله ( فالسابق أحق ) لأنه أثبت أنه أول المالكين فلا يتلقى الملك إلا من جهته ولم يتلق الآخر منه .
منح وقيد بالتاريخ منها لأنه إذا بم يؤرخها أو استويا فهي بينهما في المسألتين الأوليين وإن سبقت إحداهما فالسابقة أولى فيهما وإن أرخت إحداهما فقط فهي الأحمق في الثانية لا الأولى وأما في الثانية فالخارج أولى في الصور الثلاث وتمامه في البحر .
قوله ( متفق ) صوابه النصب على الحال من فاعل برهنا ح .
قوله ( أو مختلف ) أي تاريخهما باقاني .
وإن ادعيا الشراء كل واحد منهما من رجل آخر فأقام أحدهما بينة بأنه اشتراه من فلان وهو يملكها وأقام آخر البينة أنه اشتراه من فلان آخر وهو يملكها فإن القاضي يقضي به بينهما وإن وقتا فصاحب الوقت الأول أولى في ظاهر الرواية .
وعن محمد أنه لا يعتبر التاريخ وإن أرخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما اتفاقا فإن كان لأحدهما قبض فالآخر أولى وإن كان البائعان ادعيا ولأحدهما يد فإنه يقضي للخارج منهما .
قاضيخان .
كذا في الهامش قوله ( عيني ) ومثله في الزيلعي تبعا للكافي ادهى في البحر أنه يقدم الأسبق كما في دعوى الشراء من شخص واحد فإنه يقدم الأسبق تاريخا .
ورده الرملي بأنه هو الساهي فإن في المسألة اختلاف الرواية ففي جامع الفصولين لو برهنا على الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق اختلف الروايات في الكتب فما ذكر في الهداية يشير