عاد إلى التصديق لكنه يرجع على الوكيل ا ه .
فإطلاق الشارح في محل التقييد .
تأمل .
قوله ( فإنه يضمن مثله ) الأولى بدله .
تأمل .
قوله ( قد ضمنه ) بتشديد الميم بأن يقول أنت وكيله لكن لا آمن أن يجحد الوكالة ويأخذ مني ثانيا فيضمن ذلك المأخوذ فالضمير المستتر في وكله عائد إلى الوكيل والبارز إلى المال .
بحر .
قوله ( أو قال ) أي مدعي الوكالة قوله ( فهذه ) أي الثلاثة .
وذكر في الهامش عن القول لمن من الوكالة في شخص أذن لآخر أن يعطي زيدا ألف درهم من ماله الذي تحت يده فادعى المأمور الدفع وغاب زيد وأنكر الإذن وطالبه بالبينة على الدفع فهل يلزمه ذلك أجاب إن كان المال الذي عنده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه وإن كان تعويضا أو دينا لم يقبل قوله إلا ببينة ا ه .
قوله ( لم يقبل ) ولا يكون له حق الاسترداد .
قوله ( خلافا لابن الشحنة ) فيه أن ابن الشحنة نقل رواية عن أبي يوسف أنه يؤمر بالدفع وما هنا هو المذهب فلا معارضة ح .
قوله ( مطلقا ) سواء سكت أو كذب أو صدق .
قوله ( لما مر ) أنه يكون ساعيا في نقض ما أوجه للغائب .
وفي البحر لو هلكت الوديعة عنده بعد ما منع قيل لا يضمن وكان ينبغي الضمان لأنه منعها من وكيل المودع في زعمه ا ه .
ومثله في جامع الفصولين .
قوله ( ولو ادعى ) أي الوارث أو الموصى له .
قوله ( على ملك الوارث ) أي والموصي قوله ( ولا بد من التلوم الخ ) تقدمت هذه المسائل في متفرقات القضاء وقدمنا الكلام عليها .
قوله ( ودعوى الإيصاء كوكالة ) فإذا صدقه ذو اليد لم يؤمر بالدفع له إذا كان عينا في يد المقر لأنه أقر أنه وكيل صاحب المال بقبض الوديعة أو الغصب بعد موته فلا يصح كما لو أقر أنه وكيله في حياته بقبضها وإن كان المال دينا على المقر فعلى قول محمد الأول يصدق ويؤمر بالدفع إليه وعلى قوله الأخير وهو قول أبي يوسف لا يصدق ولا يؤمر بالتسليم إليه وبيانه في الشرح .
بحر .
قوله ( أو إقراره ) أي الموكل بأنه ملكي .
المسألة في جامع الفصولين