يعمل لغيره والمولى عامل لنفسه لأنه يبرىء به نفسه فلا يصح وكيلا كفاية .
قوله ( لأن الوكيل ) قال في الهامش أي لأن الوكيل عامل لغيره فمتى عمل لنفسه فقط بطلت الوكالة ا ه أشباه .
قوله ( إلا إذا الخ ) الاستثناء مستدرك فانظر ما في البحر والمديون بالنصف وفاعل وكل مستتر فيه .
قوله ( قنية ) عبارتها كما في المنح ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا .
والواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء ا ه .
وتمامه في البحر فانظره .
قوله ( بخلاف كفيل النفس ) قيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة .
قال في البحر وليس بقيد إذ لو وكله بالقبض من المديون صح ا ه .
قوله ( حيث يصح ضمانهم ) بالثمن والمهر لأن كل واحد منهم سفير ومعبر .
منح .
والمناسب أن يقول يصح توكيلهم لكن لا يظهر في مسألة وكيل الإمام ببيع الغنائم .
تأمل .
قوله ( سفير ) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة .
قوله ( بخلاف العكس ) هو تكرار محض ح أي مع قوله وبطل توكيل الكفيل بالمال لكن إذا لوحظ ارتباطه بقوله فتصلح ناسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا تأمل .
قوله ( وكذا كلما الخ ) تكرار محض مع ما قبلها ح .
قوله ( للبائع ) المناسب للموكل .
قوله ( لم يجز ) استشكله الشرنبلالي بوكيل الإمام ببيع الغنائم ودفعه أبو السعود بما مر من أنه سفير ومعبر فلا تلحقه عهدة .
قوله ( عاملا لنفسه ) لأن حق الاقتضاء له .
قوله ( رجع ) أي على موكله بالبيع .
ولقائل أن يقول التبرع حصل في أدائه إليه بجهة الضمان كأدائه بحكم الكفالة عن المشتري بدون أمره فليتأمل .
شرنبلالية .
ولا يخفي أن التبرع في المقيس عليه إنما هو في نفس الكقالة وأما الأداء فهو ملزم به شاء أو أبى بخلاف مسألتنا على أنه إذا أدى على حكم الضمان لا يسمى متبرعا بل هو ملزم به في ظنه ا ه .
قوله ( عملا بإقراره ) أي في مال نفسه لأن الديون تقضي بأمثلها بخلاف اقراره بقبض الوديعة الآتي لأن فيها إبطال حق المالك في العين .
سائحاني .
قوله ( ولا يصدق الخ ) سيأتي متنا في قوله ولووكله بقيض مال فادعى الغريم ما يسقط حق موكله .
قوله ( لفساد الأداء ) لأنه لم يثبت الاستيفاء حيث أنكر فقوله بإنكاره الباء للسبيبة وقوله مع يمينه يشير إلى أنه لا يصدق بمجرد الإنكار .
وفي البحر عن البزازية ولو ادعى الغريم على الطالب حين أراد الرجوع عليه أنه وكل القابض وبرهن يقبل ويبرأ وإن أنكر حلفه فأن نكل برىء ا ه .
وفيه عنها أيضا وإن أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته له ذلك وإن دفع عن سكوت ليس له إلا إذا عاد إلى التصديق وإن دفع عن تكذيب ليس له أن يحلفه وإن