وهو معنى قول المتن لما عليه من الأجرة .
قوله ( للآمر ) وينفذ على المأمور .
زيلعي .
قوله ( بلا يمين ) في الأشباه كل من قبل قوله فعليه اليمين إلا في مسائل عشر وعدها وليس منها ما ذكره هنا ويمكن الجواب .
تأمل .
كذا بخط بعض الفضلاء .
وذكر في الهامش فروعا هي وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم له أو وهبه لي أو قضى لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال ا ه بحر .
وفيه من شتى القضاء نائب الناظر كهو في قبول قوله فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين وأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين وبه فارق أمين القاضي لأنه لا يمين عليه كالقاضي .
وفي الخيرية من الوصايا الوصي مثل القيم لقولهم الوصية والوقف أخوان ا ه حامدية ا ه .
قوله ( جزم الواني ) وكذا اعترضه في اليعقوبية وقد ذكرت العبارتين في هامش البحر .
قوله ( تحريف ) وادعى أنه مخالف للعقل والنقل .
قوله ( لكن في الأشباه ) في عبارة الأشباه كلام طويل ذكره الشرنبلالي في رسالة حافلة وكذا المقدسي له رسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال فراجع ذلك إن شئت .
قوله ( المأمور ) في صورتين .
زيلعي .
قوله ( ولو اختلفا الخ ) هنا اتفقا على بيان شيء لكن الاختلاف في المقدار بخلاف الصورة التي قبلها فإنه لم يبين فيها شيء من الثمن وما في الزيلعي سهو كما نبه عليه في البحر .
قوله ( بشراء أخيه ) أي أخي الآمر .
قوله ( فالقول له ) أي للآمر .
قوله ( من مولاه بكذا ) أي بألف مثلا وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والألف للسيد .
قوله ( سفيرا ) فلا ترجع الحقوق إليه والمطالبة بالألف الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح .
بحر .
قوله ( فتلغو أحكام الشراء ) أي فلا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يدخله خيار الشرط ح .
كذا في الهامش .
قوله ( إلى العطاء ) فإنه لو كان شراء حقيقة