الخلاف فيما إذا كان منكرا حيا والثمن غير منقود فقط ح .
كذا في الهامش .
قوله ( بقوله بعني الخ ) بدل من قوله بتوكيله .
قوله ( أو غير معينين ) بحث فيه أبو السعود فانظر ما كتبناه على البحر .
قوله ( إذا نواه الخ ) قيد في غير معينين فقط ح .
كذا في الهامش .
قوله ( كما مر ) قريبا في قوله وإن بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل .
قوله ( عن الآمر ) لأن التوكيل مطلق ) أي عن قيد المعينة وقد لا يتفق الجمع بينهما .
قوله ( معين ) لا حاجة إليه مع قول المصنف وعينه ح .
قوله ( وإلا يعين ) لا المبيع ولا البائع .
قوله ( خلافا لهما ) فقالا يلزم الآمر إذا قبضه المأمور .
بحر .
قوله ( ما عليه ) أي يعقد عقد السلم ح بأن قال له اسلم الدين الذي لي عليك إلى فلان جاز وإن لم يعين فلان لم يجز عنده وعندهما يجوز كيفما كان وكذا لو أمره بأن يصرف ما عليه من الدين زيلعي .
قوله ( أو يصرفه ) أي يعقد عقد الصرف ح .
كذا في الهامش .
قوله ( في الوكالات عنده ) ولذا لو قيدها بالعين منها أو بالدين منها ثم هلك العين أو سقط الدين بطلت الوكالة فإذا تعينت فيها كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين وذا لا يجوز إلا إذا وكله بقبضه له ثم بقبضه لنفسه وتوكيل المجهول لا يجوز فكان باطلا أو يكون أمرا يصرف ما لا يملكه إلا بالقبض قبله .
زيلعي .
قوله ( في المعاوضات ) عينا كانت النقود أو دينا .
قوله ( فجعل المؤجر ) بالفتح وهو الدار مثلا .
قوله ( كالمؤجر ) بالكسر .
قوله ( فراجعه ) أقول الذي رأيته في الشرح المذكور في هذا المحل مثل ما قدمه .
ونصه وأما مسألة إجارة الحمام ونحوها قبل ذلك قولهما وإن كان قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة لأن المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا الحمام قائما مقام الآجر في القبض ا ه .
ولم أجد هذه العبارة فيه لكن لا تخالف ما ذكره الماتن لأن وجوب الأجرة يكون بعد استيفاء أو باشتراط التعجيل