عدالته لأن الإدمان أمر آخر وراء الإعلان بل لأن شرب الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا الإصرار عليه بالإدمان .
قال في الفتاوى الصغرى ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب لأن هذا الحد ما ثبت بنص قاطع إلا إذا دام على ذلك ح .
كذا في الهامش .
قوله ( كما حرره في البحر ) حيث قال وذكر ابن الكمال أن شرب الخمر ليس بكبيرة فلا يسقط العدالة إلا بالإصرار عليه بدليل عبارة الفتاوى الصغرى المتقدمة ا ه .
لكن في الهامش قال تحت قول الشارح كما حرره في البحر أي من أن التحقيق أن شرب قطرة من الخمر كبيرة وإنما شرط المشايخ الإدمان ليظهر شربه عند القاضي ا ه ح .
قوله ( القصب ) الذي في المنح القضيب .
قوله ( بأن يرقصوا ) وفي بعض النسخ زيادة كانوا فتأمل .
والوجه أن اسم مغنية ومغن إنما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته التي يكتسب بها المال وهو حرام ونصوا على أن التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا خلاف وحينئذ فكأنه قال لا تقبل شهادة من اتخذ التغني صناعة يأكل بها وتمامه فيه فراجعه .
قوله ( وغيره ) كابن كمال .
قوله ( قال ) أي العيني .
قوله ( جائز اتفاقا ) أعلم أن التغني لإسماع الغير وإيناسه حرام عند العامة ومنهم جوزه في العرس والوليمة وقيل إن كان يتغنى ليستفيد به نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس .
أما التغني لإسماع نفسه قيل لا يكره وبه أخذ شمس الأئمة لما روى ذلك عن أزهد الصحابة البراء بن عازب رضي الله عنه .
والمكروه على ما يكون على سبيل اللهو ومن المشايخ من قال ذلك يكره وبه أخذ شيخ الإسلام .
بزازية .
قوله ( ضرب الدف فيه ) جواز ضرب الدف فيه خاص بالنساء لما في البحر عن المعراج بعد ذكره أنه مباح في النكاح وما في معناه من حادث سرور قال وهو مكروه للرجال على كل حال للتشبه بالنساء .
قوله ( فانقطع الاختلاف ) فيه كلام ذكرته في حاشيتي على البحر وقد رد السائحاني على صاحب البحر .
قوله ( أو يلعب بنرد ) أي إذا علم ذلك .
فتح .
قوله ( أو طاب ) نوع من اللعب كذا في الهامش .
قال في الفتح ولعب الطاب في بلادنا مثله لأنه يرمي ويطرح بلا حساب وإعمال فكر وكل ما كان كذلك مما أحدثه الشيطان وعمله أهل الغفلة فهو حرام سواء قومر به أو لا ا ه .