الضيف كما في الشرنبلالية والفتح .
قوله ( قدوم أمير ) إلا أن يذهب للاعتبار فحينئذ لا تسقط عدالته .
قوله ( فيما يتقرض ) عبارة غيره يقرض .
قوله ( الأشراف من أهل العراق ) أي لأنهم قوم يتعصبون فإذا نابت أحدم نائبة أتى سيد قومه فيشهد له ويشفع فلا يؤمن أن يشهد له بزور ا ه .
وعلى هذا كل متعصب لا تقبل شهادته .
بحر .
كذا في الهامش .
قوله ( من مذهب أبي حنيفة ) أي استخفافا .
قال في القنية من كتاب الكراهية ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب ويستوي فيه الحنفي والشافعي وقيل لمن انتقل إلى مذهب الشافعي ليزوج له أخاف أن يموت مسلوب الإيمان لإهانته للدين لجيفة قذرة .
وفي آخر هذا الباب من المنح وإن انتقل إليه لقلة مبالاته في الاعتقاد والجراءة على الانتقال من مذهب إلى مذهب كما يتفق له ويميل طبعه إليه لغرض يحصل له فإنه لا تقبل شهادته ا ه .
فعلم بمجموع ما ذكرناه أن ذلك غير خاص بانتقال الحنفي وأنه إذا لم يكن لغرض صحيح فافهم ولا تكن من المتعصبين فتحرم بركة الأئمة المجتهدين وقدمنا هذا البحث مستوفى في فصل التعزير فارجع إليه .
قوله ( وكذا بائع الأكفان ) إذا ابتكر وترصد لذلك .
جامع الفتاوى وبحر .
قوله ( لتمنيه الموت ) وإن لم يتمنه بأن كان عدلا تقبل كذا قيده شمس الأئمة .
س .
قوله ( وكذا الدلال ) أي فيما عقده أو مطلقا لكثرة كذبه .
قوله ( والحيلة الخ ) مقتضاه أن من لا تقبل شهادته لعلة يجوز له أن يخفيها ويشهد كما إذا كان عبدا للمشهود له أو ابنه أو نحو ذلك فليتأمل .
قوله ( بزازية ) عبارتها وشهادة الوكيلين أو الدلالين إذا قالا نحن بعنا هذا الشيء أو الوكيلان بالنكاح أو بالخلع إذ قالا نحن فعلنا هذا النكاح أو الخلع لا تقبل أما لو شهد الوكيلان بالبيع أو النكاح أنها منكوحته أو ملكه تقبل وذكر أبو القاسم أنكر الورثة النكاح فشهد رجل قد تولى العقد والنكاح يذكر النكاح ولا يذكر أنه تولاه ا ه .
قوله ( والوكلاء المفتعلة ) أي الدين يجتمعون على أبواب القضاة يتوكلون للناس بالخصومات ح كذا في الهامش .
قوله ( على أبوابهم ) أي القضاة .
قوله ( وفيها ) مكرر مع ما يأتي متنا .
قوله ( ومدمن الشرب ) الإدمان أن يكون في نيته الشرب متى وجد .
قال شمس الأئمة يشترط مع هذا أن يخرج سكران ويسخر منه الصبيان أو أن يظهر ذلك للناس وكذلك مدمن سائر الأشربة وكذا من يجلس مجلس الفجور والمجانة في الشرب لا تقبل شهادته وإن لم يشرب .
بزازية .
كذا في الهامش .
قوله ( وما ذكره ابن الكمال غلط ) حيث قال ومدمن الشراب يعني شراب الأشربة المحرمة مطلقا على اللهو لم يشترط الخصاف في شرب الخمر الإدمان .
ووجهه أن نفس شرب الخمر يوجب الحد فيوجب رد الشهادة وشرط في شهادة الأصل الإدمان لأنه إذا شرب في السر لا تسقط