صرف إلى دين النصراني وروى الحسن عن أبي يوسف أنه يجعل بينهما على مقدار دينهما قيل إنه قول أبي يوسف الأخير وإن كان شهود الفريقين مسلمين أو شهود الذمي خاصة مسلمين فالمال بينهما في قولهم ا ه .
قوله ( بحر ) عبارته فإن كان فقد كتبناه عن الجامع ا ه .
والذي كتبه هو قوله نصراني مات عن مائة فأقام مسلم شاهدين عليه بمائة ومسلم ونصراني بمثله فالثلثان له والباقي بينهما والشركة لا تمنع لأنها بإقراره ا ه .
ووجه أن الشهادة الثانية لا تثبت للذمي مشاركته مع المسلم كما قدمناه ولكن المسلم لما ادعى المائة مع النصراني صار طالبا نصفها والمنفرد يطلب كلها فتقسم عولا فلمدعي الكل الثلثان لأن له نصفين وللمسلم الآخر الثلث لأن له نصفا فقط لكن لما ادعاه مع النصراني قسم الثلث بينهما وهذا معنى قوله والشركة لا تمنع لأنها بإقراره وانظر ما سنذكر أول كتاب الفرائض عند قوله ثم تقدم ديونه .
قوله ( كما مر ) أي قريبا .
قوله ( في مسألتين ) حمل القبول فيهما في الشرنبلالية بحثا على ما إذا كان الخصم المسلم مقرا بالدين منكرا للوصاية والنسب وأما لو كان منكرا للدين كيف تقبل شهادة الذميين عليه .
قوله ( وأحضر ) أي الوصي .
قوله ( ابن الميت ) أي النصراني .
قوله ( على مسلم ) أو قام شاهدين نصرانيين على نسبة تقبل وهذا استحسان .
ووجهه الضرورة لعدم حضور المسلمين موتهم ولا نكاحهم كذا في الدرر .
كذا في الهامش .
قوله ( بحق ) أي ثابت كذا في الهامش .
قوله ( كرئيس القرية ) قال في الفتح وهذا المسمى في بلادنا شيخ البلد وقدمنا عن البزدوي أن القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان أصله ظلما فعلى هذا تقبل شهادته ا ه .
قوله ( النخاسين ) جمع نخاس من النخس وهو الطعن ومنه قيل لدلال الدواب نخاس .
قوله ( وقيل ) هذا ممكن في مثل عبارة الكنز فإن لم يقل إلا إذا كانوا أعوانا الخ .
قوله ( المحترفين ) فيكون فيه رد على من رد شهادة أهل الحرف الخسيسة .
قال في الفتح وأما أهل الصناعات الدنيئة كالقنواتي والزبال والحائك والحجام فقيل لا تقبل والأصح أنها تقبل لأنه قد تولاها قوم صالحون فما لم يعلم القادح لا يبنى على ظاهر الصناعة وتمامه فيه فراجعه .
قوله ( وإلا الخ ) أي بأن كانوا أبوه تاجرا واحترف هو بالحياكة أو الحلاقة أو غير ذلك لارتكابه الدناءة .
كذا في الهامش .
قوله ( فتح ) لم أره في الفتح بل ذكره في البحر بصيغة ينبغي وقال الرملي في هذا التقييد نظر يظهر لمن له نظر فتأمل أي في التقييد بقوله بحرفه لائقة الخ ووجهه أنهم جعلوا العبرة للعدالة لا للحرفة فكم من دنيء صناعة أنقى من ذي منصب ووجاهة على أن الغالب أنه لا يعدل عن حرفة أبيه إلى أدنى منها إلا لقلة ذات يده أو صعوبتها عليه ولا سيما إذا علمه إياها أبوه أو وصيه في صغره ولم يتفن غيرها فتأمل .
وفي حاشية أبي السعود فيه نظر لأنه مخالف لما قدمه هو قريبا من أن صاحب الصناعة الدنيئة كالزبال والحائك مقبول الشهادة إذا كان عدلا في الصحيح ا ه .