إلى رأي القاضي والمعدل .
وفي الخلاصة ولو كان عدلا فشهد بزور ثم تاب فشهد تقبل من غير مدة ا ه .
وقدمنا أن الشاهد إذا كان فاسقا سرا لا ينبغي أن يخبر بفسقه كي لا يبطل حق المدعي وصرح به في العمدة أيضا ا ه .
فائدة من اتهم بالفسق لا تبطل عدالته والمعدل إذا قال للشاهد هو متهم بالفسق لا تبطل عدالته خانية .
قوله ( بحر ) مثله في التاترخانية .
قوله ( كفر ) أشار إلى فائدة تقييده في الهداية بأن لا يترك الختان استخفافا بالدين .
وفي البحر عن الخلاصة والمختار أو أول وقته سبع وآخره اثنتا عشرة .
قوله ( وخصي ) لأن حاصل أمره أنه مظلوم .
نعم لو كان ارتضاه لنفسه وفعله مختارا منع .
وقد قبل عمر شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون رواه ابن أبي شيبة .
منح .
قوله ( وأقطع ) لما روى أن النبي قطع يد رجل في سرقة ثم كان بعد ذلك يشهد فقبل شهادته منح .
قوله ( بالزنا ) أي ولو شهد بالزنا على غيره تقبل .
قال في المنح وتقبل شهادة ولد الزنا لأن فسق الأبوين لا يوجب فسق الولد ككفرهما أطلقه فشمل ما إذا شهد بالزنا أو بغيره خلافا لمالك في الأول ا ه مدني .
قوله ( كأنثى ) فيقبل مع رجل وامرأة في غير حد وقود .
قوله ( بإثبات العتق ) تقدم أنه لا تحالف بعد خروج المبيع عن ملكه إلى آخر ما مر في التحالف فراجعه .
وقوله العتق لأنه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لإبطال العنق .
منح .
قوله ( ومن محرم رضاعا ) قال في الأقضية نقبل لأبويه من الرضاع ولمن أرضعته امرأته لأم امرأته وأبيها .
بزازية من الشهادة فيما تقبل وفيما لا تقبل ا ه .
وتقبل لأم امرأته وأبيها ولزوج ابنته ولامرأة ابنه ولامرأة أبيه ولأخت امرأته ا ه .
كذا في الهامش عن الحامدية معزيا للخلاصة .
قوله ( امتدت الخصومة ) أي سنتين .
منح .
قوله ( لو عدولا ) قال في المنح عن البحر وينبغي حمله على ما إذا لم يساعد المدعي في الخصومة أو لم يكثر ذلك توفيقا ا ه .
ووفق الرملي بغيره حيث قال مفهوم قوله لو عدولا أنهم إذا كانوا مستورين لا تقبل وإن لم تمتد الخصومة للتهمة بالمخاصمة وإذا كانوا عدولا تقبل لارتفاع التهمة مع العدالة فيحمل ما في القنية على ما إذا لم يكونوا عدولا توفيقا وما قلناه أشبه لأن المعتمد في باب الشهادات العدالة .
قوله ( على ذمي ميت ) نصراني .
مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهودا من النصارى على ألف على الميت وأقام نصراني آخرين كذلك فالألف المتروكة للمسلم عنده وعند أبي يوسف يتحاصان والأصل أن القبول عنده في حق إثبات الدين على الميت فقط دون إثبات الشركة بينه وبين المسلم وعلى قول الثاني في حقهما .
ذخيرة ملخصا .
وبه ظهر أن قبولها على الميت مقيد بما إذا لم يكن عليه دين لمسلم .
نعم هو قيد لإثباتها الشركة بينه وبين المدعي الآخر فإذا كان الآخر نصرانيا أيضا يشاركه وإلا فالمال للمسلم إذ لو شاركه لزمه قيامها على المسلم وظهر أيضا أن المصنف ترك قيدا لا بد منه وهو ضيق التركة عن الدينين وإلا فلا يلزم قيامها على المسلم كما لا يخفى هذاما ظهر لي بعد التنقير التام حتى ظفرت بعبارة الذخيرة فاغتنم هذا التحرير وادع لي .
وفي حاشية الرملي على البحر عن المنهاج لأبي حفص العقيلي نصراني مات فجاء مسلم ونصراني وأقام كل واحد منهما البينة أن له على الميت دينا فإن كان شهود الفريقين ذميين أو شهود النصراني ذميين بدين المسلم فإن فضل شيء