فلو كانت الدراهم لا يضرها التبعيض لا تجوز لأنها هبة المشاع فيما يحتمل القسمة ولو يضرها جاز وتكون هبة المشاع فيما يقسم ا ه .
وعليه فلو قضاه مثل قرضه ثم زاده درهما مفروزا أو أكثر جاز إن لم يكن مشروطا وقدمنا هناك عن خواهر زاده أن المنفعة في القرض إذا كانت غير مشروطة تجوز بلا خلاف .
قوله ( لم يصح ) لكون المحيل يعمل لنفسه ليستفيد الإبراء المؤبد .
بحر عند قوله هي نقل الدين ط .
وإذا لم تصح لا يجبر المحال عليه على الدفع إليه .
قوله ( لأن الحوالة الخ ) كما أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة كما في الهداية والملتقى .
قوله ( ولا بينة ) أي وحلف الجاحد ط .
قوله ( وجعل جحوده فسخا ) هي مسألة تواء الدين السابقة في المتن ومر أن الرجوع إنما هو لأن براءة المحيل مشروط بسلامة حق المحال ط .
قوله ( وإلا لم يجز ) لأن تصرفهما مقيد بشرط النظر .
قال في كافي الحاكم ومنه ما لو احتال إلى أجل وكذا الوكيل إذا لم يفوض إليه الموكل ذلك ا ه .
قال في البحر عن المحيط لكونه إبراء مؤقتا فيعتبر بالإبراء المؤبد وهذا إذا كان دينا ورثه الصغير وإن وجب بعقدهما جاز التأجيل عندهما خلافا لأبي يوسف ا ه .
قوله ( قلت ومفادهما ) أي مفاد ما في السراجية وما في الجوهرة وهذا أحد قولين حكاهما المصنف عن الذخيرة ثم رجح ما في الخانية بما ذكره الشارح والله تعالى أعلم .
$ كتاب القضاء $ ترجم له في الهداية بأدب القاضي والأدب الخصال الحميدة فذكر ما ينبغي للقاضي أن يفعله ويكون عليه وهو في الأصل من الأدب بسكون الدال وهو الجمع والدعاء وهو أن تجمع الناس وتدعوهم إلى طعامك يقال أدب يأدب كضرب يضرب إذا دعا إلى طعامه سميت به الخصال الحميدة لأنها تدعو إلى الخير وتمامه في الفتح .
قوله ( لما كان الخ ) كذا في العناية والفتح وهو صريح في أن المراد بالقضاء الحكم وحينئذ فكان ينبغي إيراده عقب الدعوى وأيضا كان ينبغي بيان وجه التأجير عما قبله كذا قيل .
ويمكن أن يقال أرادوا بيان من يصلح للقضاء أي الحكم لتصح الدعوى عنده فلا جرم أن ذكر قبلها ولا خفاء أن وجه التأخير عما قبله مستفاد من أن أكثر المنازعات في الديون والحوالة المطلقة مختصة بها فذكر بعدها .
نهر .
قوله ( لغة الحكم ) وأصله قضاي لأنه من قضيت إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت والجمع الأقضية الإسراء 23 أي حكم وقد يكون بمعنى الفراغ تقول قضيت حاجتي وضربه فقضى عليه أي قتله وقضي نحبه مات وبمعنى الأداء والإنهاء ومنه قوله