المحيل بقي الأجل لا لو مات المحال عليه لاستغنائه عن الأجل بموته فإن لم يترك وفاء رجع الطالب على المحيل إلى أجله لأن الأجل سقط حكما للحوالة وقد انتقضت بالتوي فينتقض ما في ضمنها كما لو باع المديون بدين مؤجل عبدا من الطالب ثم استحق العبد عاد الأجل ا ه .
ملخصا .
وقدمنا قريبا عن البزازية لو قبلها إلى الحصاد لا يجبر على الإعطاء قبله فأفاد صحة التأجيل مع الجهالة القريبة وقدمنا التصريح به في كتاب الكفالة وشمل التأجيل القرض فيصح هنا .
ففي كافي الحاكم ما حاصله لو كان لزيد على عمرو ألف قرض ولعمرو على بكر ألف قرض فأحال عمرو زيدا بالألف على بكر إلى سنة جاز وليس لعمرو أن يأخذ بكرا بها وإن أبرأه منها أو وهبها له لم يجز ا ه .
$ مطلب في السفتجة وهي البوليصة $ قوله ( وكرهت السفتجة ) واحدة السفاتج فارسي معرب أصله سفته وهو الشيء المحكم سمي هذا القرض به لإحكام أمره كما في الفتح وغيره .
قوله ( بضم السين ) أي وسكون الفاء كما في ط عن الوالي .
قوله ( وهي إقراض الخ ) وصورتها أن يدفع إلى تاجر مالا قرضا ليدفعه إلى صديقه وإنما يدفعه قرضا لا أمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق .
وقيل هي أن يقرض إنسانا ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض ليستفيد به سقوط خطر الطريق كفاية .
قوله ( فكأنه أحال الخ ) بيان لمناسبة المسألة بكتاب الحوالة ا ه .
وفي نظم الكنز لابن الفصيح .
وكرهت سفاتج الطريق وهي إحالة على التحقيق قال شارحه المقدسي لأنه يحيل صديقه عليه أو من يكتب إليه .
قوله ( وقالوا الخ ) قال في النهر وإطلاق المصنف يفيد إناطة الكراهة بجر النفع سواء كان ذلك مشروطا أو لا .
قال الزيلعي وقيل إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به ا ه .
وجزم بهذا القيل في الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية للبيهقي وعلى ذلك جرى في صرف البزازية ا ه .
وظاهر الفتح اعتماده أيضا حيث قال وفي الفتاوي الصغرى وغيرها إن كان السفتج مشروطا في القرض فهو حرام والقرض بهذا الشرط فاسد وإلا جاز .
وصورة الشرط كما في الواقعات رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له بها إلى بلد كذا فإنه لا يجوز وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز .
وكذا لو قال اكتب لي سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك هنا فلا خير فيه .
وروي عن ابن عباس ذلك ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه لا يكره إذا لم يكن مشروطا قالوا إنما يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف ظاهر فإن كان يعرف أن ذلك يفعل كذلك فلا ا ه .
قوله ( فرع الخ ) ذكره استطرادا .
نعم ذكر في البحر والنهر عن البزازية ما له مناسبة هنا .
وحاصله أن المستقرض لو قضى أجود مما استقرض يحل بلا شرط ولو قضى أزيد فيه تفصيل الخ وقدمنا في فصل القرض عن الخانية أن الزيادة إذا كانت تجري بين الوزنين أي بأن كانت تظهر في ميزان دون ميزان جاز كالدانق في المائة بخلاف قدر درهم وإن لم تجز فإن لم يعلم صاحبها بها ترد عليه وإن علم وأعطاها اختيارا