ولا ينوبان عن سنة الفجر على الأصل .
قوله ( ولو تحية مسجد ) أشار به إلى أنه لا فرق بين ما له سبب أو لا كما في البحر خلافا للشافعي فيما له سبب كالرواتب وتحية المسجد ط .
قوله ( وكل ما كان واجبا الخ ) أي كان ملحقا بالنفل بأن ثبت وجوبه بعارض بعد ما كان نفلا .
قوله ( على فعله ) أي فعل العبد والأولى إظهاره مثلا المنذور يتوقف على النذر وركعتا الطواف على الطواف وسجدتا السهو على ترك الواجب الذي هو من جهته ا ه ط .
ويرد عليه سجود التلاوة فإنه يتوقف وجوبه على التلاوة .
وأجاب في الفتح بأن وجوبه في التحقيق معلق بالسماع لا بالاستماع ولا بالتلاوة وذلك ليس فعلا من المكلف بل وصف خلقي فيه بخلاف النذر والطواف والشروع فإنها فعله ولولاه كانت الصلاة نفلا ا ه .
قال في شرح المنية لكن الصحيح أن سبب الوجوب في حق التالي التلاوة دون السماع وإلا لزم عدم الوجوب على الأصم بتلاوته ا ه .
ونحوه في البحر .
وقد يجاب بأنه وإن كان بفعله لكنه ليس أصله نفلا لأن التنفل بالسجدة غير مشروع فكانت واجبة بإيجاب الله تعالى لا بالتزام العبد وتمامه في شرح المنية .
قوله ( وركعتي طواف ) ظاهره ولو كان الطواف في ذلك الوقت المكروه ولم أره صريحا ويدل عليه ما أخرجه الطحاوي في شرح الآثار عن معاذ بن عفراء أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح ولم يصل فسئل عن ذلك .
فقال نهى رسول الله عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ثم رأيته مصرحا به في الحلية وشرح اللباب .
قوله ( وسجدتي سهو ) أقول تبع فيه صاحب المجتبى ولم يظهر لي معناه هل هو على إطلاقه أو مقيد ببعض الصلوات فإنه لا وجه لكراهة سجود السهو فيما لو صلى الفجر أو العصر وسها فيهما وكذا لو قضى بعدهما فائتة وسها فيها فإنه إذا حل له أداء تلك الصلاة كيف لا يحل له سجود السهو الواجب فيها ولعله اشتبه النوع الثاني من الأوقات بالنوع الأول فإن ذكر سجود السهو نحو النوع الأول صحيح وقد مر بخلاف ذكره هنا إلا أن يقال إنه مقيد ببعض الصلوات وهي التي تكره في هذا النوع كالنفل والواجب لغيره فكما يكره فعلها يكره سجود السهو فيها ثم رأيت الرحمتي جزم بأن ذلك سهو فتأمل وراجع .
قوله ( ولو سنة الفجر ) أي ولو كان الذي شرع فيه ثم أفسده سنة الفجر فإنه لا يجوز على الأصح وما قيل من الحيل مردود كما سيأتي .
قوله ( بعد صلاة فجر وعصر ) متعلق بقوله وكره أي وكره نفل الخ بعد صلاة فجر وعصر أي إلى ما قبيل الطلوع والتغير بقرينة قوله السابق لا ينعقد الفرض الخ ولذا قال الزيلعي هنا المراد بما بعد العصر قبل تغير الشمس وأما بعده فلا يجوز فيه القضاء أيضا وإن كان قبل أن يصلي العصر ا ه .
قوله ( ولو المجموعة بعرفة ) عزاه في المعراج إلى المجتبى .
وفي القنية إلى مجد الأئمة الترجماني وظهير الدين المرغيناني وذكره في الحلية بحثا وقال لم أره صريحا وتبعه في البحر .
قوله ( ولو وترا ) لأنه على قوله واجب يفوت الجواز بفوته وهو معنى الفرض العملي وعلى قولهما سنة مخالفة لغيرها من السنن ولذا قالا لا تصح من قعود وعن هذا قال في القنية الوتر يقضى بعد الفجر بالإجماع بخلاف سائر السنن .
قوله ( أو سجدة تلاوة ) لوجوبها بإيجابه تعالى لا بفعل العبد كما علمته فلم تكن في معنى النفل .
قوله ( لشغل الوقت به ) أي بالفجر أي بصلاته ففي العبارة استخدام ط أي لأن المراد بالفجر الزمن لا الصلاة