داخلا في الصلاة نفلا أم لا تنعقد أصلا الظاهر الأول وسيصرح به في بابها لأن وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح فقبل وقتها لم تجب فتكون نفلا .
تأمل .
قوله ( لعينه ) هذا التقييد غير صحيح فإنه يقتضي أن الواجب لغيره ينعقد في هذه الأوقات وليس كذلك كما صرح به في البحر والقهستاني والنهر خلافا لما في نور الإيضاح .
أفاده ح .
قوله ( وسجدة تلاوة الخ ) معطوف على وتر في عبارة الشارح وأصله الرفع في عبارة المتن عطفا على الفرض .
قال الشارح في الخزائن وسجود السهو كالتلاوة فيتركه لو دخل وقت الكراهة ا ه .
وقدمناه .
قوله ( وصلاة جنازة ) فيه أنها تصح مع الكراهة كما في البحر عن الإسبيجابي وأقره في النهر ا ه .
ح .
قلت لكن ما مشى عليه المصنف هو الموافق لما قدمناه عن ح في الضابط وللتعليل الآتي وهو ظاهر الكنز والملتقى والزيلعي وبه صرح في الوافي وشرح المجمع والنقاية وغيرها .
قوله ( فلو وجبتا فيها ) أي بأن تليت الآية في تلك الأوقات أو حضرت فيها الجنازة .
قوله ( أو تحريما ) أفاد ثبوت الكراهة التنزيهية .
قوله ( وفي التحفة الخ ) هو كالاستدراك على مفهوم قوله أي تحريما فإنه إذا كان الأفضل عدم التأخير في الجنازة فلا كراهة أصلا وما في التحفة أقره في البحر والنهر والفتح والمعراج لحديث ثلاث لا يؤخرن منها الجنازة إذا حضرت وقال في شرح المنية والفرق بينها وبين سجدة التلاوة ظاهر لأن التعجيل فيها مطلوب مطلقا إلا لمانع وحضورها في وقت مباح مانع من الصلاة عليها في وقت مكروه بخلاف حضورها في وقت مكروه وبخلاف سجدة التلاوة لأن التعجيل لا يستحب فيها مطلقا ا ه أي بل يستحب في وقت مباح فقط فثبتت كراهة التنزيه في سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة .
قوله ( وصح تطوع بدأ به فيها ) تكرار محض من قوله وينعقد نفل بشروع فيها ا ه .
ح وقد يجاب بأن المراد أنه يصح أداؤه فيها ويخرج به عن العهدة مع الكراهة وما مر بيان لأصل الانعقاد وصحة الشروع فيه بحيث لو قهقه انتقض وضوءه بخلاف الفرض كما قدمناه عن الخانية تأمل .
قوله ( وقد نذره فيها ) أي والحال أنه قد نذر إيقاعه فيها أي في هذه الأوقات الثلاثة أي في أحدها أما لو نذره مطلقا فلا يصح أداؤه فيها .
قوله ( لوجوبه ) أي ما ذكره من المسائل الثلاثة .
قوله ( كما في البحر ) وقال أيضا وقول الزيلعي والأفضل أن يصلي في غيره ضعيف قوله ( عن البغية ) بضم الباء الموحدة وكسرها الشيء المبتغى أي المطلوب وهو هنا علم كتاب هو مختصر القنية ذكره في البحر في باب شروط الصلاة ح .
قوله ( الصلاة فيها ) أي في الأوقات الثلاثة وكالصلاة الدعاء والتسبيح كما هو في البحر عن البغية .
قوله ( وكأنه الخ ) من كلام البحر .
قوله ( فالأولى ) أي فالأفضل ليوافق كلام البغية فإن مفاده أنه لا كراهة أصلا لأن ترك الفاضل لا كراهة فيه .
قوله ( وكره نفل الخ ) شروع في النوع الثاني من نوعي الأوقات المكروهة وفيما يكره فيها والكراهة هنا تحريمية أيضا كما صرح به في الحلية ولذا عبر في الخانية والخلاصة بعدم الجواز والمراد عدم الحل لا عدم الصحة كما لا يخفى .
قوله ( قصدا ) احترز به عما لو صلى تطوعا في آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر فإن الأفضل إتمامها لأن وقوعه في التطوع بعد الفجر لا عن قصد