كانت بغيرأمره لا يلزم المطلوب الحضور فليس مطالبة بالتسليم فإذا سلم نفسه لا يبرأ الكفيل نهر وفي التاترخانية لو كفل بنفسه بلا أمره فلا مطالبة للكفيل عليه إلا أن يجده فيسلمه فيبرأ ا ه فلا يأثم بعدم التمكين منه فله الهرب بخلاف ما إذا كانت بأمره وكذا قولهم له منعه من السفر إنما هو إذا كانت بأمره أفاده في البحر .
قوله ( وبتسليم وكيل الكفيل ) لو قال وبتسليم نائبه لكان أجود وأفود لأن كفيل الكفيل لو سلمه برىء الكفيل أيضا كما في الخانية نهر .
قوله ( ورسوله إليه ) أي إلى الطالب بأن دفع المطلوب إلى رجل يسلمه إلى الطالب على وجه الرسالة فيقول الرجل إن الكفيل أرسل معي هذا لأسلمه إليك .
قوله ( لأن رسوله إلى غيره كالأجنبي ) تعليل لمفهوم قوله إليه فإن مفهومه أنه لا يبرأ لو كان رسولا إلى غيره بمجرد التسليم ومثاله كما في ط لو قال الكفيل لشخص خذ هذا وسلمه لفلان ليسلمه للطالب فأخذه الرسول وسلمه إلى الطالب بنفسه فإنه يكون كتسليم الأجنبي .
قوله ( وفيه ) أي في تسليم الأجنبي يشترط أي زيادة على الشرط الذي بعده قبول الطالب .
قال في البحر وقيد بالوكيل والرسول لأنه لو سلمه أجنبي بغير أمر الكفيل وقال سلمت إليك عن الكفيل وقف على قبوله فإن قبله الطالب برىء الكفيل وإن سكت لا ا ه .
قوله ( ويشترط أن يقول كل واحد من هؤلاء ) أي الثلاثة وهم المطلوب والوكيل والرسول وهذا دخول على المتن أراد به التنبيه على أمرين أحدهما أن قول المصنف من كفالته قيد في الكل لا في الوكيل والرسول فقط كما قد يتوهم من عبارة المصنف حيث كرر لفظ بتسليم ولا في المطلوب فقط كما يتوهم من عبارة الكنز حيث قدم قوله من كفالته على تسليم الوكيل .
ثانيهما أنه لا يكفي قصد كون التسليم عن الكفالة بل لا بد من التصريح به بأن يقول سلمت إليك عن الكفيل من كفالته فافهم لكن اقتصر في الدرر على قوله عن الكفيل وعزاه إلى الخانية واقتصر في البحر على قوله عن الكفالة وعبر في الفتح مرة بالأول ومرة بالثاني فعلم أنه لا يلزم الجمع بينهما فلو زاد الشارح كلمة أو بأن قال أو من كفالته لكان أولى .
قوله ( وإلا لا يبرأ ) أي إن لم يقل أحد هؤلاء ذلك لا يبرأ الكفيل .
قوله ( ابن كمال ) ومثله في الفتح و البحر و المنح وغيرها .
قوله ( فإن قال إن لم أواف الخ ) قيد بعدم الموافاة للاحتراز عما في البزازية كفل بنفسه على أنه متى طالبه سلمه فإن لم يسلمه فعليه ما عليه ومات المطلوب وطالبه بالتسليم وعجز لا يلزمه المال لأن المطالبة بالتسليم بعد الموت لا تصح فإن لم تصح المطالبة لم يتحقق العجز الموجب للزوم المال فلم يجب ا ه بحر .
قوله ( أي آت ) ومثله إن لم أدفعه إليك أو إن غاب عنك .
نهر قوله ( فهو ) أي القائل وهو من تتمة المقول بالمعنى لأنه إنما يقول فأنا ضامن لما عليه أو عندي كما في الخانية وقد مر .
قوله ( لما عليه ) أشار إلى أنه لا يشترط تعيين قدر المال كما يأتي وقيد بقوله لما عليه لأنه لو قاله فالمال الذي لك على فلان رجل آخر وهو ألف درهم فهو علي جاز في قول أبي يوسف .
وقال محمد الكفالة بالنفس جائزة والكفالة بالمال باطلة لأنه مخاطرة إذا كان المال على غيره وإنما يجوز إذا كان المال عليه استحسانا ولو كفل بنفس رجل للطالب