قوله ( أي في موضع يمكن الخ ) ويشترط عندهما أن يكون هو المصر الذي كفل فيه لا عند الإمام وقولهما أوجه كما في الفتح وقيل إنه اختلاف عصر وزمان لا حجة وبرهان وبيانه في الزيلعي واحترز به عما لو سلمه في برية أو سواد وتمامه في النهر .
قوله ( سواء قبله الطالب أولا ) فيجبر على قبوله بمعنى أنه ينزل قابضا كالغاصب إذا رد العين والمديون إذا دفع الدين منح بخلاف ما إذا سلمه أجنبي فلا يجبر كما يأتي .
قوله ( ويبرأ بتسليمه مرة ) إلا إذا كان فيها ما يتقضي التكرار كما إذا كفله على أنه كلما طلبه فله أجل شهر كما مر تقريره .
قوله ( به يفتى ) وهو قول زفر وهذه إحدى المسائل التي يفتى فيها بقول زفر بحر وعدها سبعا وقال وليس المراد الحصر قلت وقد زدت عليها مسائل وذكرتها منظومة في النفقات قال في النهر وفي الواقعات الحسامية جعل هذا رأيا للمتأخرين لا قولا لزفر .
ولفظه والمتأخرين من مشايخنا يقولون جواب الكتاب أنه يبرأ إذا سلمه في السوق أو في موضع آخر في المصر بناء على عاداتهم في ذلك الزمان أما في زماننا فلا يبرأ لأن الناس يعينون المطلوب على الامتناع عن الحضور لغلبة الفسق فكان الشرط مقيدا فيصح وبه يفتى ا ه وهو الظاهر إذ كيف يكون هذا اختلاف عصر وزمان مع أن زفر كان في ذلك الزمان ا ه .
قلت فيه نظر ظاهر فكم من مسألة اختلف فيها الإمام وأصحابه وجعلوا الخلاف فيها بسب اختلاف الزمان كمسألة الاكتفاء بظاهر العدالة وغيرها وكالمسألة المارة آنفا وبعد نقل الثقات ذلك عن زفر كيف ينفي بكلام يحتمل أنه مبني على قوله والمشاهد اختلاف الزمان في مدة يسيرة .
قوله ( ولو سلمه عند الأمير ) أي وقد شرط تسليمه عند القاضي .
قوله ( عند قاض آخر ) أي غير قاضي الرساتيق كما أجاب بعضهم واستحسنه في القنية لأن أغلبهم ظلمة .
قال ط قلت ولا خصوص للرساتيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
قوله ( ابن مالك ) ونص كلامه في شرحه على المجمع ولو سلمه في السجن وقد حبسه غير الطالب لا يبرأ لأنه لا يتمكن من إحضاره مجلس الحكم .
وفي المحيط هذا إذا كان السجن سجن قاض آخر في بلد آخر .
أما لو كان سجن هذا القاضي أو سجن أمير البلد في هذا المصر يبرأ وإن كان حبسه قد غير الطالب لأن سجنه في يده فيخلى سبيله حتى يجيب خصمه ثم يعيده إلى السجن ا ه .
وفي البحر عن البزازية ولو ضمن وهو محبوس فسلمه فيه يبرأ ولو أطلق ثم حبس ثانيا فدفعه إليه فيه إن الحبس الثاني في أمور التجارة ونحوها صح الدفع وإن في أمور السلطان ونحوها لا اه .
وفي كافي الحاكم وإذا حبس المكفول به بدين أو غيره أخذت الكفيل لأنه يقدر على أنه يفكه مما حبس به بأداء حقه الذي حبسه ا ه .
أي إذا لم يمكنه تسليمه كما يعلم من كلام المحيط المار .
قوله ( وكذا يبرأ الكفيل بتسليم المطلوب نفسه ) هذا إذا كانت الكفالة بالأمر أي أمر المطلوب وإلا فلا يبرأ كما في السراج عن الفوائد والوجه فيه ظاهر لأنها إذا