بالحكم وهذه رواية الخصاف كما علمت وهي خلاف ظاهر الرواية .
قوله ( وكان الثمن له ) أي للمستحق لأن البائع كان فضوليا في بيع ما استحقه المستحق وتوقف على إجازته قبل الفسخ فإذا أجاز نفذ العقد وكان الثمن له .
قوله ( إذا لم يفترقا ) أي البائع والمشتري وهذا متعلق بقوله جاز العقد .
قوله ( بعد الإجازة ) كذا في البحر عن السراج مع أن الذي في الجوهرة وهي للحدادي صاحب السراج قبل الإجازة ويؤيده قوله في السراج و الجوهرة .
حتى لو افترق العاقدان قبل إجازة المستحق بطل العقد وإن فارقه المستحق قبل الإجازة اللاحقة باقيان في المجلس صح العقد ا ه .
والحاصل أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فيصير هذا الفضولي بعد الإجازة كأنه كان وكيلا بالبيع قبلها فإن حصل التقابض بينه وبين المشتري قبل الافتراق نفذ العقد بالإجازة اللاحقة وإن افترقا قبل التقابض لا ينفذ العقد بها لأنه لو كان وكيلا حقيقة قبل العقد يفسد بالافتراق بلا قبض فكيف إذا صار وكيلا بالإجازة اللاحقة ثم إذا حصل التقابض قبل الافتراق والإجازة ثم أجاز نفذ العقد وإن افترقا بعد أما إذا أجاز قبل الافتراق والتقابض فلا بد من التقابض بعدها قبل الافتراق لفساد العقد بالافتراق بدون تقابض وإن أجاز قبله وعلى هذا يحمل كلام المصنف .
قوله ( ولو باع قطعة نقرة ) بضم النون وهي كما في المغرب والقاموس القطعة المذابة من الذهب أو الفضة وقبل الإذابة تسمى تبرأ كما في المصباح ويقال نقرة فضة على الإضافة للبيان كما في المغرب .
قوله ( لأن التبعيض لا يضرها ) فلم يلزم عيب الشركة لإمكان أن يقطع حصته مثلا .
نهر .
قوله ( لتفرق الصفقة ) أي قبل تمامها بخلاف ما بعد القبض لتمامها .
بحر .
ويقال فيما إذا أجاز المستحق قبل فسخ الحاكم العقد ما قيل في مسألة الإناء السابقة أفاده الشرنبلالي .
قوله ( وكذا الدينار والدرهم ) أي نظير النقرة لأن الشركة في ذلك لا تعد عيبا كذا في الكرخي .
منح عن الجوهرة أي لو استحق بعضه لا يخير لأنه ليس عيبا قال ط لإمكان صرفه واستيفاء كل حقه من بدله .
قوله ( بصرف الجنس بخلاف جنسه ) أي تصحيحا للعقد كما لو باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه ينصرف إلى نصيبه تصحيحا للعقد .
وفي الظهيرية عن المبسوط باع عشرة وثوبا بعشرة وثوب وافترقا قبل القبض بطل العقد في الدارهم ولو صرف الجنس إلى خلاف جنسه لم يبطل ولكن قبل في العقود للتصحيح في الابتداء ولا يحتاج للبقاء على الصحة ا ه .
بحر أي لأن الفساد هنا عرض بالافتراق قبل القبض .
قوله ( وكذا بيع أحد عشر درهما الخ ) فتكون العشرة بالعشرة والدرهم بالدينار وأردف هذه المسألة وإن علمت مما قبلها لبيان أن صرف الجنس إلى خلاف جنسه لا فرق فيه بين أن يوجد الجنسان في كل من البدلين أو أحدهما .
أفاده في النهر عن العناية .
قوله ( بفتح وتشديد ) أي بفتح العين المعجمة وتشديد اللام .
قوله ( ما يرده بيت المال ) أي لا لزيافتها بل لكونها قطعا .
عزمي عن النهاية وفيه توفيق بين تفسيرها بما ذكر الشارح وتفسيرها بالدراهم المقطعة .