بخلاف علم الثوب والإبريسم في الذهب فإنه لا يعتبر لأنه تبع محض ا ه .
وظاهر التعليل أن ذهب السقوف عين قائمة لا مجرد تمويه ويدل عليه ما قدمناه آنفا عن الكافي من أن المموه لا يعتبر لكونه لا يخلص .
وفي الهندية عن المحيط والدار فيها صفائح ذهب أو فضة يبيعها بجنسها كالسيف المحلى ا ه .
وحاصل هذا كله اعتبار المنسوج قولا واحدا واختلاف الرواية في ذهب السقف والعلم وأن المعتمد عدم اعتباره في المنسوج وقد علم بهذا أن الذهب إن كان عينا قائمة في المبيع كمسامير الذهب ونحوها في السقف مثلا يعتبر كطوق الأمة وحلية السيف ومثله المنسوج بالذهب فإنه قائم بعينه غير تابع بل هو مقصود بالبيع كالحلية والطرق وبه صار الثوب ثوبا ولذا يسمى ثوب ذهب بخلاف المموه لأنه مجرد لون لا عين قائمة وبخلاف العلم في الثوب فإنه تبع محض فإن الثوب لا يسمى به ثوب ذهب ولا يرد ما قدمه الشارح من أن الحلية تبع للسيف أيضا فإن تبعيتها له من حيث دخولها في مسماه عرفا سواء كانت فيه أو في قرابه لكنه أصل من حيث قيامها بذاتها وقصدها بالشراء كطوق الجارية ولا كذلك علم الثوب لأن الشرع أهدر اعتباره حتى حل استعماله لكن ينبغي أنه لو زاد على أربعة أصابع أن يعتبر هنا أيضا هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المحل فتأمل .
قوله ( شرط التقايض فقط ) أي ولا يشترط تحقق زيادة الثمن كما قدمناه .
قوله ( صح فيما قبض ) لوجود شرط الصرف فيه .
نهر .
قوله ( لأنه صرف ) هذا علة العلة لأن علة الاشتراك بطلان البيع فيما لم يقبض لأنه صرف أو هو علة لقوله صح فيما قبض وما بعده والمراد أنه صرف كله كما في الهداية .
قال في الكفاية فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد بخلاف مسألتي الجارية مع الطوق والسيف مع الحلية فإن كل واحدة منهما صرف وبيع فإذا نقد بدل الصرف صح في الكل .
قوله ( لتعيبه من قبله ) أي لتعيب الإناء بعيب الشركة من جهة المشتري بصنعه بسبب عدم نقده كل الثمن قبل الافتراق .
قوله ( فيخير ) أي في أخذ الباقي .
قوله ( وإذا استحق بعضه ) أي وقد كان نقد كل الثمن .
قوله ( لتعيبه بغير صنعه ) لأن عيب الاشتراك كان موجودا عند البائع مقارنا للعقد .
قوله ( ومفاده ) أي مفاد التعليل المذكور .
قوله ( لا بإقراءه ) أي لو ادعى المستحق ببعض الإناء فأقر له به المشتري لا يخبر لأن الشركة ثبتت بصنعه .
ولا يخفى أن النكول عن اليمين إن كان من البائع فهو كالبينة وإن كان من المشتري فهو في حكم الإقرار منه ولذا لا يرجع بالثمن على بائعه إذا نكل كما لو أقر كما مر في بابه .
قوله ( اختلفوا الخ ) فإنه قيل إن العقد ينفسخ بقضاء القاضي للمتسحق بالاستحقاق وهو رواية الخصاف وقيل لا ما لم يرجع المشتري على بائعه وقيل ما لم يأخذ المستحق العين وقيل ما لم يقض على البائع بالثمن .
وفي الهداية أنه ظاهر الرواية .
وقدمنا تحرير الكلام على ذلك والتوفيق بينه وبين ما نقله عن الفتح فراجعه في أول باب الاستحقاق وأشار الشارح إلى أن ما مشى عليه المصنف أحسن مما في البحر عن السراج حيث قال فإن أجاز المستحق قبل أن يحكم له بالاستحقاق فإن مفهومه أنه ليس له الإجازة بعد الحكم بالاستحقاق لانفساخ العقد