قوله ( الشرط الفاسد الخ ) في البحر لو تصارفا جنسا بجنس متساويا وتقابضا وتفرقا ثم زاد أحدهما الآخر شيئا أو حط عنه وقبله الآخر فسد البيع عنده .
وعند أبي يوسف بطلا وصح الصرف .
وعند محمد بطلت الزيادة وجاز الحط بمنزلة الهبة المستقبلة وهذا فرع اختلافهم في أن الشرط الفاسد المتأخر عن العقد إذا ألحق به هل يلتحق لكن محمد فرق بين الزيادة والحط .
ولو زاد أو حط في صرف بخلاف الجنس جاز إجماعا بشرط قبض الزيادة قبل الافتراق ا ه .
وانظر ما حررناه في أول باب الربا .
قوله ( ينتقض فيه فقط ) أي ينفسخ الصرف في المردود ويبقى في غيره لارتفاع القبض فيه فقط .
درر .
وفي كافي الحاكم اشترى عشرة دراهم بدينار وتقابضا ثم وجد فيها درهما ستوقا أو رصاصا فإن كانا لم يتفرقا استبدله وإن كانا قد تفرقا رده عليه وكان شريكا في الدينار بحصته .
وهذا بمنزلة ما لو نقده تسعة دراهم ثم فارقه ا ه .
ومقتضاه أنه بعد التفرق لا يتأتى الاستبدال فافهم .
قوله ( لا يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه ) أي بهبة أو صدقة أو بيع حتى لو وهبه البدل أو تصدق أو أبرأه منه فإن قبل بطل الصرف وإلا لا فإن البراءة ونحوها سبب الفسخ فلا ينفرد به أحدهما بعد صحة العقد .
فتح .
وقيد بالتصرف لأن الاستبدال به صحيح كما مر .
قوله ( فسد بيع الثوب ) لأنه لو جاز سقط حق القبض المستحق لله تعالى فلا يسقط بإسقاط المتعاقدين .
فتح .
وعند زفر يصح البيع لأن الثمن في بيعه لم يتعين كونه بدل الصرف لأن النقد لا يتعين وقواه في الفتح .
ونازعه في البحر بما اعترضه في النهر وأجاب عما في الفتح بجواب آخر فراجعه وأطلق فساد البيع فشمل ما لو كان الشراء من صاحبه أو من أجنبي كما في الكافي .
قوله ( والصرف بحاله ) أي فيقبض بدله ممن عاقده معه .
فتح .
وهذا بخلاف ما لو أبرأه أو وهبه وقبل فإن الصرف يبطل كما علمت .
قوله ( باع أمة الخ ) حاصل هذه المسائل أن الجمع بين النقود وغيرها في البيع لا يخرج النقود عن كونها صرفا بما يقابلها من الثمن .
نهر .
قوله ( قيمته ألف ) كون قيمة الجارية مع الطوق متساويين ليس بشرط بل إذا بيع نقد مع غيره من جنسه لا بد من أن يزيد الثمن على النقد المضمون إليه فلو قال مع طوق زنته ألف بألف ومائة لكان أولى .
نهر .
قوله ( إنما بين قيمتهما الخ ) أشار إلى ما اعترض به الزيلعي من أن في عبارة المصنف تسامحا لأنه ذكر القيمة في كل منهما ولا تعتبر القيمة في الطوق وإنما يعتبر القدر عند المقابلة بالجنس وكذا لا حاجة إلى بيان قيمة الجارية لأن قدر الطوق مقابل به والباقي بالجارية قلت قيمتها أو كثرت فلا فائدة في بيان قيمتها إلا إذا قدر أن الثمن بخلاف جنس بيان قيمتها إلا إذا قدر أن الثمن بخلاف جنس الطوق فحينئذ يفيد بيان قيمتها لأن الثمن ينقسم عليهما على قدر قيمتهما ا ه .
وبه ظهر أن تقييد الشارح أولا الطوق بكونه فضة لا يناسب ما ذكره من الانقسام إلا أن يحمل الألف في قوله قيمته ألف على أنه من الذهب أي ألف مثقال لكن قوله أو أنه غير جنس الطوق ينافي ذلك وقد تبع فيه العيني .
وصوابه إذا كان غير جنس الطوق فيوافق ما أجاب به الزيلعي لأن الانقاسم المذكور إنما يكون عند اختلاف الجنس وبعد هذا يرد عليه كما قال ط إنه عند اختلاف الجنس لا تعتبر القيمة بل يشترط التقابض كما سيذكره في الأصل الآتي .