الواجب بالغصب لا مقصودا فلا يشترط له القبض ا ه .
وإنما لزمه الضمان من خلاف جنسه لئلا يلزم الربا لأن قيمته مصوغا أزيد من وزنه .
قوله ( شرط التقابض ) أي قبل الافتراق كما قيد به بعض النسخ .
وفي البحر عن الذخيرة لو اشترى المودع الوديعة الدراهم بدنانير وافترقا قبل أن يحدد المودع قبضا في الوديعة بطل الصرف بخلاف المغصوبة لأن قبض الغصب ينوب عن قبض الشراء بخلاف الوديعة ا ه .
قوله ( لحرمة النساء ) بالفتح أي التأخير فإنه يحرم بإحدى علتي الربا أي القدر أو الجنس كما مر في بابه .
قوله ( فلو باع النقدين ) تفريع على قوله وإلا شرط التقابض فإنه يفهم منه أنه لا يشترط التماثل وقيد بالنقدين لأنه لو باع فضة بفلوس فإنه يشترط قبض أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهما كما في البحر عن الذخيرة .
ونقل في النهر عن فتاوى قارىء الهداية أنه لا يصح تأجيل أحدهما ثم أجاب عنه وقدمنا ذلك في باب الربا وقدمنا هناك أنه أحد قولين فراجعه عند قول المصنف باع فلوسا بمثلها أو بدراهم الخ .
قوله ( أحدهما بالآخر ) احترازا عما لو باع الجنس بالجنس جزافا حيث لم يصح ما لم يعلم التساوي قبل الافتراق كما قدمناه قوله ( جزافا ) أي بدون معرفة قدر وقوله أو بفضل أي بتحقق زيادة أحدهما على الآخر وسكت عن التساوي للعلم بصحته بالأولى .
قوله ( والعوضان لا يتعينان ) أي في الصرف ما دام صحيحا أما بعد فساده فالصحيح التعيين كما في الأشباه وقدمنا عنها في أواخر البيع الفاسد ما تتعين فيه النقود وما لا تتعين .
قوله ( حتى لو استقرضا الخ ) صورته قال أحدهما للآخر بعتك درهما بدرهم وقبل الآخر ولم يكن عندهما شيء ثم استقرض كل منهما درهما من ثالث وتقابضا قبل الافتراق صح وكذا لو قال بعتك هذا الدرهم بهذا الدرهم وأمسك كل منهما درهمه قبل التسليم ودفع كل منهما درهما آخر قبل الافتراق ومثله كما في الدرر ما لو استحق كل من العوضين فأعطى كل منهما صاحبه بدل ما استحق من جنسه .
قوله ( وأديا مثلهما ) ضمير مثلهما عائد على ما وثناه باعتبار المعنى .
قوله ( ويفسد الصرف ) أي فسادا من الأصل لأنه فساد مقترن بالعقد كما في المحيط .
شرنبلالية قوله ( لإخلالهما بالقبض ) لأن خيار الشرط يمتنع به استحقاق القبض ما بقي الخيار لأن استحقاقه مبني عل الملك والخيار يمنعه والأجل يمنع القبض الواجب .
درر قوله ( ويصح مع إسقاطهما في المجلس ) هكذا في الفتح وغيره والظاهر أن المراد إسقاطهما بنقد البدلين في المجلس لا بقولهما أسقطنا الخيار والأجل إذ بدون نقد لا يكفي وأنه لا يلزم الجمع بين الفعل والقول ثم رأيت في القهستاني قال فلو تفرقا من غير تقابض أو من أجل شرط خيار فسد البيع ولو تقابضا في الصور قبل التفرق انقلب صحيحا ا ه .
ونحوه في التاترخانية فافهم .
قوله ( لزوال المانع ) أي قبل تقرره .
درر .
قوله ( في مصوغ لا نقد ) فيه أن النقد يدخله خيار العيب كما ذكره المصنف في قوله عقبه ظهر بعض الثمن زيوفا الخ .
وقال في البحر وأما خيار العيب فثابت فيه وأما خيار الرؤية فثابت في العين دون الدين الخ .
وفي الفتح وليس في الدراهم والدنانير خيار رؤية لأن العقد لا ينفسخ بردها لأنه إنما وقع على مثلها بخلاف التبر والحلي والأواني من الذهب والفضة لأنه ينتقض العقد برده لتعينه فيه الخ فكان الصواب أن يقول في مصوغ لا خيار رؤية في نقد .