أو بجماعة ا ه أي لرواية البخاري كان إذا شتد البرد بكر بالصلاة وإذا شتد الحر أبرد بالصلاة والمراد الظهر وقوله إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا شتد فأبردوا بالصلاة متفق عليه وليس فيه تفصيل وتمامه في الزيلعي وغيره .
قوله ( وما في الجوهرة وغيرها ) كالسراج حيث قال فيهما وإنما يستحب الإبراد بثلاثة شرائط أن يصلي بجماعة في مسجد جماعة وأن يكون في البلاد الحارة وأن يكون في شدة الحر .
وقال الشافعي إن صلى في بيته قدمها وإن في المسجد بجماعة أخرها ا ه .
قوله ( منظور فيه ) تبع في التنظير فيه صاحب البحر اعتمادا على الإطلاق .
وأورده المحشي عليه ما لو كان في موضع تقام الجماعة فيه في أول الوقت فقط فإنه لو قلنا يستحب له التأخير يلزم ترك الجماعة التي يعاقب على تركها على المشهور لأجل المستحب والقواعد تأباه ويدل له كراهتهم تأخير العشاء إلى ما زاد على النصف وعللوه بتقليل الجماعة ففي مسألتنا ينبغي أن يكون التأخير حراما حيث تحقق فوت الجماعة ا ه .
ونقل بعضهم مثله عن شرح نظم الكنز للشيخ موسى الطرابلسي وقال على أنه صرح صاحب البحر فيما تقدم أنه لو شرع في الصلاة مع نجاسة قدر الدرهم وخشي فوت الجماعة يمضي على صلاته ا ه أي مع أن إزالتها مسنونة أو واجبة ولم تترك الجماعة لأجلها .
أقول قد يجاب بأن قول البحر لا فرق بين أن يصلي بجماعة أو لا معناه أنه يندب له التأخير سواء أراد أن يصلي بجماعة أو مفردا بأن كان لا تتيسر له الجماعة وليس فيه ما يقتضي أنه يؤخر وإن لزم فوت الجماعة كما لا يخفى فالتنظير في كلام الجوهرة والسراج في محله لأن ما ذكراه من الشروط الثلاثة هي مذهب الشافعية صرحوا بها في كتبهم نعم ذكر شراح الهداية وغيرهم في باب التيمم أن أداء الصلاة في أول الوقت أفضل إلا إذا تضمن التأخير فضيلة لا تحصل بدونه كتكثير الجماعة ولهذا كان أولى للنساء أن يصلين في أول الوقت لأنهن لا يخرجن إلى الجماعة كذا في مبسوطي شمس الأئمة وفخر الإسلام ا ه .
والمتبادر منه أنه إذا لم يقصد الصلاة بالجماعة لا يستحب له التأخير هنا إذ ليس فيه فضيلة لكن اعترضهم هناك صاحب غاية البيان بأن أئمتنا صرحوا باستحباب تأخير بعض الصلوات بلا اشتراط جماعة وأن ما ذكروه في التيمم مفهوم والصريح مقدم عليه وقدمنا الكلام عليه ثم فراجعه .
قوله ( أصلا ) أي من جهة أصل وقت الجواز وما وقع في آخره من الخلاف .
قوله ( واستحبابا في الزمانين ) أي الشتاء والصيف ح لكن جزم في الأشباه من فن الأحكام أنه لا يسن لها الإبراد .
وفي جامع الفتاوى لقارىء الهداية قيل إنه مشروع لأنها تؤدي في وقت الظهر وتقوم مقامه .
وقال الجمهور ليس بمشروع لأنها تقام بجمع عظيم فتأخيرها مفض إلى الحرج ولا كذلك الظهر وموافقة الخلف لأصله من كل وجه ليس بشرط ا ه .
قوله ( لأنها خلفه ) علمت جوابه .
على أن القول الثاني وهو المشهور أنها فرض مستقل آكد من الظهر .
قوله ( توسعة للنوافل ) أي لكراهتها بعد صلاة العصر .
وقال الإمام الطحاوي بعد ذكره ما روي في التأخير والتعجيل لم نجد في هذه الآثار مما صححت إلا ما يدل على تأخير العصر ولم نجد ما يدل منها على التعجيل إلا ما عارضه غيره فاستحببنا التأخير ولو خلينا النظر لكان تعجيل الصلوات كلها أفضل ولكن اتباع ما روي عن رسول الله مما تواترت به الأحبار أولى وقد روي عن أصحابه ما يدل عليه ثم ساق ذلك وتمامه في الحلية .
قوله ( في الأصح ) صححه في الهداية وغيرها .
وفي الظهيرية إن أمكنه إطالة النظر فقد تغيرت وعليه