في الشرنبلالية وإن وجب أكثر من ثلاثمائة عشاء مثلا قبل طلوع الفجر .
قوله ( مثلا ) أي إن الصبح والعصر والمغرب والعشاء والوتر كذلك ح .
قوله ( فيه ) أي في حديث الدجال .
قوله ( وأما فيها ) أي في مسألتنا .
وفي بعض النسخ فيهما أي في العشاء والوتر .
قوله ( فقد فقد الأمران ) أي العلامة وهي غيبوبة الشفق قبل الفجر والزمان المعلم وهو ما تقع الصلاة فيه أداء ضرورة أن الزمان الموجود قبل الفجر هو زمان المغرب وبعده زمان الصبح فلم يوجد الزمان الخاص بالعشاء وليس المراد فقد أصل الزمان كما لا يخفى نعم إذا قلنا بالتقدير هنا يكون الزمان موجودا تقديرا كما في يوم الدجال فلا يرد على المحقق والله تعالى أعلم .
تتمة لم أر من تعرض عندنا لحكم صومهم فيما إذا كا ن يطلع الفجر عندهم كما تغيب الشمس أو بعده بزمان لا يقدر فيها لصائم على أكل ما يقيم بنيته ولا يمكن أن يقال بوجوب موالاة الصوم عليهم لأنه يؤدي إلى الهلاك .
فإن قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير وهل يقدر ليلهم بأقرب البلاد إليهم كما قاله الشافعية هنا أيضا أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء كل محتمل فليتأمل ولا يمكن القول هنا بعدم الوجوب أصلا كالعشاء عند القائل به فيها لأن علة عدم الوجوب فيها عند القائل به عدم السبب وفي الصوم قد وجد السبب وهو شهود جزء من الشهر وطلوع فجر كل يوم هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم .
قوله ( للرجل ) يأتي محترزه .
قوله ( الفجر ) أي صلاة الفرض .
وفي صلاة السنة قولان كما يأتي للشارح ط .
قوله ( بإسفار ) أي في وقت ظهور النور وانكشاف الظلمة سمي به لأنه يسفر أي يكشف عن الأشياء خلافا للأئمة الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه الترمذي وحسنه وروى الطحاوي بإسناد صحيح ما اجتمع .
أصحاب رسول الله على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر وتمامه في شرح المنية وغيرها .
قوله ( أربعين آية ) أي إلى ستين .
قوله ( ثم يعيد بطهارة ) أي يعيد الفجر أي صلاته مع ترتيل القراءة المذكورة ويعيد الطهارة لو فسد بفسادها أو ظهر فساده بعدمها ناسيا .
والحاصل أن حد الإسفار أن يمكنه إعادة الطهارة ولو من حدث أكبر كما في النهر والقهستاني وإعادة الصلاة على الحالة الأولى قبل الشمس .
قوله ( وقيل يؤخر جدا ) قال في البحر وهو ظاهر إطلاق الكتاب أي الكنز لكن لا يؤخرها بحيث يقع الشك في طلوع الشمس ا ه .
لكن في القهستاني الأصح الأول ح .
قوله ( مطلقا ) أي ولو في غير مزدلفة لبناء حالهن على الستر وهو في الظلام أتم .
قوله ( وتأخير ظهر الصيف ) سيذكر أنه يلحق به الخريف وسنذكر ما يخالفه .
قوله ( بحيث يمشي في الظل ) عبارة البحر والنهر وغيرهما وحده أن يصلي قبل المثل وهي أولى لما أن مثل حيطان مصر يحدث الظل فيها سريعا لعلوها ح .
وقد يقال إن اعتبار المشي في الظل بيان لأول ذلك الوقت المستحب وما في البحر وغيره بيان لمنتهاه .
وفي ط عن الحموي عن الخزانة الوقت المكروه في الظهر أن يدخل في حد الاختلاف وإذا أخره حتى صار ظل كل شيء مثله فقد دخل في حد الاختلاف .
قوله ( أي بلا اشتراط الخ ) تفسير للإطلاق وعبارة ابن ملك في شرح المجمع أي سواء كان يصلي الظهر وحده