على رواية أن بيع ما لم يمت حتف أنفه صحيح بينهم وفي رواية أنه فاسد بخلاف ما مات حتف أنفه فإن بيع باطل فيما بيننا وبينهم كما مر أول البيع الفاسد .
$ مطلب أمرنا بتركهم وما يدينون $ قوله ( وقد أمرنا بتركهم وما يدينون كذا في الهداية .
وقال دل عليه قول عمر ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها ا ه .
وأشار به إلى أن إعراضنا عنهم ليس لكونها مباحة شرعا في حقهم كما هو قول البعض بل الحرمة ثابتة في حقهم في الصحيح لأنهم مخاطبون بها كما قلنا لكنهم لا يمنعون من بيعها لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتمولونها وقد أمرنا بتركهم وما يدينون كما في البحر عن البدائع لكن الأولى الاستدلال بأن هذا مخصوص بالأثر المنقول عن عمر كما مر وإلا ورد عليه أنه لو اعتقدوا حل ما مات حتف أنفه أن يصح بيعه مع أنهم لو ارتفعوا إلينا نحكم ببطلانه وأيضا لو اعتقدوا حل السلم أو الصرف أو نحوهما بدون شروطه المعتبرة عندنا نحكم بينهم بشرعنا إلا في الخمر والخنزير فعقدهم عليهما كعقدنا على الشاة والعصير .
وفي البحر عن حدود القنية ويمنع الذمي عما يمنع المسلم إلا شرب الخمر فإن غنوا وضربوا العيدان منعوا كالمسلمين لأنه لم يستثن عنهم ا ه .
قال في النهر ويرد عليه أنه لا يمنع من لبس الحرير والذهب بخلاف المسلم ا ه .
قوله ( ويجبر على بيعه ) ولو اشتراه من كافر مثله شراء فاسدا أجبر على رده لأن دفع الفساد واجب حقا للشرع ثم يجبر البائع على بيعه .
بحر .
قوله ( أجبر وليه ) وينبغي أن عقد الصغير في هذا لا يتوقف على الإجازة .
نهر أي لعدم فائدته لأنه إذا أجازه وليه أجبر أيضا على بيعه وقد يقال إنه قد يسلم قبل إجبار وليه فيبقى على ملكه فكان للإجازة فائدة .
قوله ( وكذا لو أسلم عنده ) في بعض النسخ عبده بالباء بدل النون وأفاد أنه لا فرق بين كون العبد مسلما وقت الشراء أو بعده .
قوله ( ويتبعه طفلة ) أي لو أسلم العبد وله ولد غير بالغ يتبعه في الإسلام والإجبار على بيعه معه .
قوله ( فإن عجز ) أي المكاتب .
قوله ( أجبر ) أي الكافر على بيعه ومفهومه أنه لا يجبر ما دام عقد الكتابة وهو ظاهر لأن المكاتب لا يجوز بيعه .
قوله ( من عادته شراء المردان ) عبارة النهر عن المحيط الفاسق المسلم إذا اشترى عبدا أمرد وكان من عادته اتباع المرد أجبر على بيعه دفعا للفساد ا ه .
وعن هذا أفتى المولى أبو السعود بأنه لا تسمع دعواه على أمرد وبه أفتى الخير الرملي والمصنف أيضا .
قوله ( يؤمر بإرساله ) ولا يصح بيعه ومر بيان ذلك كله في الحج .
قوله ( ولو أسلم مقرض الخمر سقطت ) لتعذر قبضها فصار هلاكها مستندا إلى معنى فيها وفي البيع لو أسلما أو أحدهما قبل القبض انتقض البيع أي ثبت حق الفسخ لتعذر القبض بالإسلام فصار كما لو أبق المبيع وتمامه في البحر .
قوله ( فروايتان ) أي عن الإمام في رواية تسقط وفي رواية عليه قيمتها وهو قول محمد لتعذره لمعنى من جهته .
بحر .
قوله ( التي أنكحها المشتري الخ ) أي إذا اشترى أمة وزوجها لرجل قبل قبضها من البائع فوطئها الزوج صار المشتري قابضا