$ مطلب في التداوي بالمحرم $ قوله ( ورده في البدائع الخ ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله ولبن امرأة أن صاحب الخانية و النهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره .
قال في النهاية وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان .
وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي فيه وجهان كذا ذكره الإمام التمرتاشي وكذا في الذخيرة .
وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه وأن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إذا علم وليس له دواء غيره يجوز .
ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لأنه حينئذ يتسغني بالحلال عن الحرام ويجوز أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال ا ه نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين .
قوله ( أي متنجس ) احترز به عن دهن الميتة والخنزير ا ه ح .
قوله ( وينتفع به للاستصباح ) عطف علة على معلول ط .
لأن الانتفاع به علة جواز البيع .
قوله ( كما مر ) أي في باب الأنجاس لكن عبارته هناك ولا يضر أثر دهن الادهز ودك ميتة لأنه عين النجاسة حتى لا يدبغ به جلد بل يستصبح به في غير مسجد ا ه .
وقدمنا هناك تأييد ما هنا بالحديث الصحيح وقدمنا ذلك أيضا في البيع الفاسد .
قوله ( غير الخمر والخنزير الخ ) فإنا نجيز بيع بعضهم بعضا لخصوص فيه من قول عمر رضي الله تعالى عنه أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج حضر عمر بن الخطاب واجتمع إليه عماله فقال يا هؤلاء إنه بلغني أنكم تأخذون في الجزية الميتة والخنزير والخمر فقال بلال أجل إنهم يفعلون ذلك فقال فلا تفعلوا ولكن ولوا أربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم ولا نجيز فيما بينهم بيع الميتة والدم .
فتح .
قوله ( وميتة الخ ) هذا زاده ابن الكمال وصاحب الدرر استدراكا على الهداية بأن المستثنى غير محصور بالخمر والخنزير واستدرك أيضا في النهر شراءه عبدا مسلما أو مصحفا .
قلت هذا إنما يظهر أن لو كان التشبيه في قولهم والذمي كالمسلم الخ من جهة الحل والحرمة والظاهر أنه من جهة الصحة والفساد لأن الصحيح من مذهب أصحابنا أن الكفار مخاطبون بشرائع هي محرمات فكانت ثابتة في حقهم أيضا فلو كان التشبيه من جهة الحل والحرمة لم يصح استثناء شيء فتعين ما قلنا وحينئذ فلا يدخل الجبر على البيع في التشبيه حتى يصح استثناؤه ولذا غاير المصنف في التعبير فقال وصح شراؤه عبدا الخ ثم هذا