تنبيه مثل ما ذكر في الوجوه الأربعة بيع شاة ذات لبن أو صوف بلبن أو صوف والرطب بالدبس والقطن بحبه والتمر بنواه .
وتمامه في القهستاني .
قوله ( عند محمد ) وقال أبو حنيفة لا يجوز وزنا ولا عددا .
وقال أبو يوسف يجوز وزنا لا عددا وبه جزم في الكنز وفي الزيلعي أن الفتوى عليه .
قوله ( وعليه الفتوى ) وهو المختار لتعامل الناس وحاجاتهم إليه .
ط عن الاختيار .
وما عزاه الشارح إلى ابن ملك ذكره في التاترخانية أيضا كما قدمناه في فصل القرض .
قوله ( واستحسنه الكمال ) حيث قال ومحمد يقول قد أهدر الجبران تفاوته وبينهم يكون اقتراضه غالبا والقياس يترك بالتعامل وجعل المتأخرون الفتوى على قول أبي يوسف وأنا أرى أن قول محمد أحسن .
قوله ( وبعكسه لا ) أي وإذا كان الرغيفان نقدا والرغيف نسيئة لا يجوز .
بحر و نهر عن المجتبى .
وهكذا رأيته في المجتبى فافهم .
وانظر ما وجه المسألتين .
وقال ط في توجيه الأولى لأنه عددي متفاوت فيجعل الرغيف بمقابلة أحد الرغيفين .
والأجل يجعل رغيفا حكما بمقابلة الرغيف الثاني مجتبى ا ه .
ولم أره في المجتبى .
ويرد عليه أنه متى وجد الجنس حرم النساء كما مر في بيع تمرة بتمرتين وأيضا التعليل بأنه عددي متفاوت يقتضي عدم الجواز ولذا لما أجاز محمد استقراضه علله بإهدار التفاوت فكيف يجعل التفاوت علة الجواز وعلله شيخنا بأن تأجيل الثمن جائز دون البيع وفيه أن هذا لا يظهر في الكسيرات .
والحاصل أنه مشكل ولذا قال السائحاني إن هذا الفرع خارج عن القواعد لأن الجنس بانفراده محرم النساء فلا يعمل به حتى ينص على تصحيحه كيف وهو من صاحب المجتبى .
قوله ( كيف كان ) أي نقدا ونسيئة .
مجتبى .
قوله ( ولا ربا بين السيد وعبده ) لأنه وما في يده لمولاه فلا يتحقق الربا لعدم تحقق البيع .
فتح .
قوله ( ولو مدبرا ) دخل أم الولد كما في الفتح .
قوله ( لا مكاتبا ) لأنه صار كالحر يدا وتصرفا في كسبه .
نهر .
قوله ( إذا لم يكون دينه مستغرقا ) وكذا إذا لم يكن عليه دين أصلا بالأولى فافهم .
قوله ( يتحقق الربا اتفاقا ) أما عند الإمام فلعدم ملكه لما في يد عبده المأذون المديون وأما عندهما فلأنه إن لم يزل ملكه عما في يده لكن تعلق بما في يده حق الغرماء فصار المولى كالأجنبي فيتحقق الربا بينهما كما يتحقق بينه وبين مكاتبه .
فتح .
قوله ( التحقيق الإطلاق ) أي عن الشرط المذكور كما فعل في الكنز تبعا للمبسوط وقد تبع المصنف الهداية قوله ( لا للربا بل لتعلق حق الغرماء ) لأنه أخذه بغير عوض .
ولو أعطاه العبد درهما بدرهمين لا يجب عليه الرد أي على المولى كما في صرف المحيط .
نهر .
قوله ( إذا تبايعا من مال الشركة ) الظاهر أن المراد إذا كان كل من البدلين من مال الشركة أما لو اشترى أحدهما درهمين من مال الشركة بدرهم من ماله مثلا فقد حصل للمشتري زيادة وهي حصة شريكه من الدرهم