في استقراضه عددا .
قوله ( وسجييء ) أي قريبا متنا .
قوله ( بدقيق أو سويق ) أي دقيق البر أو سويقه بخلاف دقيق الشعير أو سويقه فإنه يجوز لاختلاف الجنس .
أفاده في الفتح .
قوله ( هو المجروش ) أي الخشن وفي القهستاني وغيره السويق دقيق البر المقلي ولعله يجرش فلا ينافي ما قبله .
قوله ( ولا بيع بسويق ) أي كلاهما من الحنطة أو الشعير كما في الفتح فلو اختلف الجنس جاز .
قوله ( ولو متساويا ) تفسير للإطلاق .
قوله ( لعدم المسوي ) قال في الاختيار والأصل فيه أن شبهة الربا وشبهة الجنسية ملتحقة بالحقيقة في باب الربا احتياطا للحرمة وهذه الأشياء جنس واحد نظرا إلى الأصل والمخلص أي عن الربا هو التساوي في الكيل وأنه متعذر لانكباس الدقيق في المكيال أكثر من غيره وإذا عدم المخلص حرم البيع .
قوله ( خلافا لهما ) هذا الخلاف في بيع الدقيق بالسويق كما هو صريح الزيلعي فأجازاه لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف الاسم والمقصود ولا يجوز نسيئة لأن القدر يجمعهما ط .
وكذا اقتصر على ذكر الخلاف في هذه المسألة في الهداية وغيرها وفي شرح درر البحار ومنع اتفاقا أن يباع البر بأجزائه كدقيق وسيوق ونخالة والدقيق بالسويق ممنوع عنده مطلقا وجوازه مطلقا .
قوله ( متساويا كيلا ) نصب متساويا على الحال وكيلا على التمييز وهو تمييز نسبة مثل تصبب عرقا والأصل متساويا كيله .
فتح .
قوله ( إذا كانا مكبوسين ) لم يذكره في الهداية وغيرها بل عزاه في الذخيرة إلى ابن الفضل .
قال في الفتح وهو حسن .
ثم قال وفي بيعه وزنا روايتان ولم يذكر في الخلاصة إلا رواية المنع .
وفيها أيضا سواء كان أحد الدقيقين أخشن أو أدق وكذا بيع النخالة بالنخالة وبيع الدقيق المنخول بغير المنخول لا يجوز إلا مماثلا وبيع النخالة بالدقيق يجوز بطريق الاعتبار عند أبي يوسف بأن تكون النخالة الخالصة أكثر من التي في الدقيق .
قوله ( وحنطة مقلية بمقلية ) المقلي الذي يقلى على النار وهو المحمص عرفا .
قال في الفتح واختلفوا فيه قيل يجوز إذا تساويا كيلا وقيل لا وعليه عول في المبسوط ووجهه أن النار قد تأخذ في أحدهما أكثر من الآخر والأول أولى ا ه .
قوله ( ففاسد ) أي اتفاقا .
فتح .
قوله ( والسمسم ) بكسر السينين وحكي فتحهما .
قوله ( الشيرج ) بوزن جعفر .
قوله ( حتى يكون الزيت الخ ) أي بطريق العلم فلو جهل أو علم أنه أقل أو مساو لا يجوز فالاحتمالات أربع والجواز في أحدها .
فتح .
وكتب بعضهم هنا أنه يؤخذ من نظائره في باب الصرف اشتراط القبض لكل من البيع والثمن في المجلس بعد هذا الاعتبار خصوصا من تعليل الزيلعي بقوله لاتحاد الجنس بينهما معنى باعتبار ما في ضمنهما وإن اختلفا صورة فثبتت بذلك شبهة المجانسة والربا يثبت بالشبهة ا ه .
قلت وفيه غفلة عما تقدم متنا من أن التقابض معتبر في الصرف أما غيره من الربويات فالمعتبر فيه التعيين وتعليل الزيلعي بالجنسية لوجوب الاعتبار وحرمة التفاضل بدونه فتدبر .
قوله ( بالثقل ) بضم الثاء المثلثة ما استقر تحت الشيء من كدره .
قاموس وغيره .
قوله ( كجوز بدهنه الخ ) قال في الفتح وأظن أن لا قيمة لثفل الجوز إلا أن يكون بيع بقشره فيوقد وكذا العنب لا قيمة لثفله فلا تشترط زيادة العصير على ما يخرج ا ه .
قوله ( فسد بالزيادة ) ولا بد من المساواة لأن التراب لا قيمة له فلا يجعل بإزائه شيء .
منح ط .