التحريمة إذا كان الانقطاع عى العشرة أو الأربعين فإن كان أقل والباقي قدر الغسل مع مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والتستر عن الأعين والتحريمة فعليهما القضاء وإلا فلا ا ه شرح التحرير قوله ( وصبي بلغ ) أي وكان بين بلوغه وآخر الوقت ما يسع التحريمة أو أكثر كما يفهم من كلامهم في الحائض التي طهرت على العشرة ح .
قوله ( ومرتد أسلم ) أي إذا كان بين إسلامه وآخر الوقت ما يسع التحريمة كما في الحائض المذكورة وحكم الكافر الأصلي حكم المرتد وإنما خصه بالذكر ليصح قوله وإن صليا أول الوقت وصورتها في المرتد أن يكون مسلما أول الوقت فيصلي الفرض ثم يرتد ثم يسلم في آخر الوقت ح .
قوله ( وإن صليا في أول الوقت ) يعني أن صلاتهما في أوله لا تسقط عنهما الطلب والحالة هذه .
أما في الصبي فلكونها نفلا وأما في المرتد فلحبوطها بالارتداد ح .
وفي البحر عن الخلاصة غلام صلى العشاء ثم احتلم ولم ينتبه حتى طلع الفجر عليه إعادة العشاء هو المختار وإن انتبه قبله عليه قضاء العشاء إجماعا وهي واقعة محمد سألها أبا حنيفة فأجابه بما قلنا ا ه .
قوله ( وبعد خروجه ) أي خروج الوقت بلا صلاة .
قوله ( ليثبت الواجب الخ ) لأنه لو لم يضف إلى جملة الوقت وقلنا بتعين الجزء الأخير للسببية لزوم ثبوت الواجب بصفة النقص في بعض الصور كما في وقت العصر .
قوله ( وأنه الأصل ) الواو للحال وهمزة إن مكسورة ح والضمير يرجع إلى ثبوت الواجب بصفة الكمال المترتب على كون السبب هو جملة الوقت ط .
قوله ( حتى يلزمهم ) أي المجنون ومن ذكر بعده وكذا غيرهم ممن خرج عليه الوقت ولم يصل فيه .
قوله ( هو الصحيح ) مقابله ما قيل إن المجنون ونحوه لو أفاق أو طهر أو أسلم في ناقص كان ذلك الوقت الناقص هو السبب في حقهم لتعذر إضافة السبب إلى جملة الوقت لعدم أهليتهم للوجوب في جميع أجزائه فيجوز لهم القضاء في ناقص آخر لأنه كذلك وجب والصحيح أنه لا يجوز لأنه لا نقصان في الوقت نفسه وإنما هو في الأداء فيه لما فيه من التشبه بعبدة الشمس كما حققه في التحرير وسيأتي تمامه .
قوله ( لأنه لا خلاف في طرفيه ) أي الطرفين الآتيين قال في الحلية نعم في كون العبرة بأول طلوعه أو استطارته أو انتشاره اختلاف المشايخ كما في شرح الزاهدي عن المحيط .
وفي خزانة الفتاوى عن شرح السرخسي على الكافي وذكر فيها أن الأول أحوط والثاني أوسع ا ه .
قال في البحر والظاهر الأخير لتعريفهم الفجر الصادق به كما يأتي .
ورده في النهر بأن الظاهر الأول لما في حديث جبريل الذي هو أصل الباب ثم صلى بي الفجر يعني في اليوم الأول حين بزق وحرم الطعام على الصائم وبزق بمعنى بزغ وهو أول طلوعه ا ه .
ومثله في الشرنبلالية .
وزاد ولا ينافيه التعريف لأن من شأنه الانتشار فلا يتوقف على انتشاره بأن يكون بعد مضي جانب منه بدليل لفظ الحديث .
قال ح وأظن أن الاستطارة والانتشار بمعنى واحد كما يفيده كلام الشارح الآتي فهما قولان لا ثلاثة ا ه .
وبما تقرر علم أن المراد أنه لا خلاف في أوله وهو أصل طلوع الفجر الثاني وإنما الخلاف في المراد من الطلوع وأما عدم الخلاف في آخره فلما صرح به الطحاوي وابن المنذر من أن عليه اتفاق المسلمين قال في الحلية فلا يلتفت إلى ما عن الإصطخري من الشافعية مع أنه إذا أسفر الفجر يخرج الوقت وتصير الصلاة بعده إلى الطلوع قضاء ا ه .
وبه يندفع قول القهستاني إن نفي الخلاف في الطرفين من عدم التتبع .
قوله ( وأول من صلاه آدم ) أي حين أهبط من الجنة وجن عليه الليل ولم يكن رآه قبل فخاف فلما انشق الفجر صلى ركعتين شكرا لله تعالى