لعدم جريان النيابة في الصلاة بالمال .
وفيه إشارة إلى الفرق بين الصلاة والصوم فإن كلا منهما عبادة بدنية محضة وقد صحت النيابة في الصوم بالفدية للشيخ الفاني دون الصلاة ووجه الفرق أن الفدية في الصوم إنما أثبتناها على خلاف القياس اتباعا للنص ولذا سماها الأصوليون قضاء بمثل غير معقول لأن المعقول قضاء الشيء بمثله ولم نثبتها في الصلاة لعدم النص .
فإن قلت قد أوجبتم الفدية في الصلاة عند الإيصاء بها من العاجز عنها فقد أجريتم فيها النيابة بالمال مع عدم النص ولا يمكن أن يكون ذلك بالقياس على الصوم لأن ما خالف القياس فعليه غيره لا يقاس .
قلت ثبوت الفدية في الصوم يحتمل أن يكون معللا بالعجز وأن لا يكون فباعتبار تعليله به يصح قياس الصلاة عليه لوجود العلة فيهما وباعتبار عدمه لا يصح فلما حصل الشك في العلة قلنا بوجوب الفدية في الصلاة احتياطا لأنها إن لم تجزه تكون حسنة ما حية لسيئة فالقول بالوجوب أحوط ولذا قال محمد تجزئه إن شاء الله تعالى ولو كان بطريق القياس لما علقه بالمشيئة كما في سائر الأحكام الثابتة بالقياس هذا خلاصة ما أوضحناه في حواشينا على شرح المنار للشارح .
قوله ( سببها ترادف النعم الخ ) يعني أن سبب الصلاة الحقيقي هو ترادف النعم على العبد لأن شكر المنعم واجب شرعا وعقلا ولما كانت النعم واقعة في الوقت جعل الوقت سببا بجعل الله تعالى وخطابه حيث جعله سببا للوجوب كقوله تعالى ! < أقم الصلاة لدلوك الشمس > ! الإسراء 78 فكان الوقت هو السبب المتأخر وتمام تحقيق هذه المسألة في المطولات الأصولية .
قوله ( أي الجزء الأول الخ ) إذ لو كان السبب هو الكل لزم تقدم المسبب على السبب أو وجوب الأداء بعد وقته فتعين البعض ولا يجوز أن يكون ذلك البعض أول الوقت عينا للزوم عدم الوجوب على من صار أهلا للصلاة في آخر الوقت بقدر ما يسعها ولا آخر الوقت عينا لأنه يلزم أن لا يصح الأداء في أوله لامتناع التقدم على السبب فتعين كونه الجزء الذي يتصل به الأداء ويليه الشروع لأن الأصل في السبب هو الاتصال بالمسبب كما في شرح المنار لابن نجيم .
قوله ( وإلا فما يتصل به ) ما هنا عامة شاملة للجزء الأخير فقوله بعد ذلك وإلا فالجزء الأخير تكرار وكذا قوله سببها جزء أول اتصل به الأداء والأخصر أن يقول سببها جزء اتصل به الأداء من الوقت وإلا فجملته ا ه .
ح .
وسبقه إليه ابن نجيم في شرح المنار .
قوله ( هو الجزء الأخير ) وهو ما يتمكن فيه من عقد التحريمة فقط عندنا وعند زفر ما يتمكن من الأداء فيه وأجمعوا أن خيار التأخير إلى أن لا يسع إلا جميع الصلاة حتى لو أخر عنه يأثم ا ه .
ابن نجيم .
قوله ( ولو ناقصا ) أي إذا اتصل الأداء بآخر الوقت كان هو السبب ولو كان ناقصا كوقت اصفرار الشمس فيصح أداء العصر فيه لأنه لما اتصل الأداء فيه صار هو السبب وهو مأمور بأدائه فيكون أداؤه كما وجب بخلاف عصر أمسه كما يأتي .
قوله ( حتى تجب ) بالرفع لأنه تفريع على قوله فالسبب هو الجزء الأخير .
قوله ( أفاقا ) أي في آخر الوقت ولو بقدر ما يسع التحريمة عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر كما في شرح التحرير لابن أمير حاج أي فيجب عليهما القضاء لاحتياجهما إلى الوضوء لأن الجنون أو الإغماء ينقضه وليس في الوقت ما يسعه وعلم منه أنه لو أفاقا وفي الوقت ما يسع أكثر من التحريمة تجب عليهما صلاته بالأولى وأنه لو لم يبق منه ما يسع التحريمة لم تجب عليهما صلاته كما مر في الحيض إذا انقطع للعشرة .
قال ح وهذا إذا زاد الجنون والإغماء على خمس صلوات وإلا وجب عليهما صلاة ذلك الوقت ولو لم يبق منه ما يسع التحريمة بل وما قبله من الصلوات أيضا كما سيأتي .
قوله ( طهرتا ) أي ولو كان الباقي من الوقت مقدار ما يسع