صومهم يوم الاثنين الذي يكون قريبا من اجتماع النيرين الواقع ثاني شباط من آذار ولا يصومون يوم الأحد ولا يوم السبت إلا يوم السبت الثامن والأربعين ويكون فطرهم يعني يوم عيدهم يوم الأحد بعد ذلك .
قوله ( والحصاد ) بفتح الحاء وكسرها ومثله القطاف والدياس .
فتح .
قوله ( والدياس ) هو دوس الحب بالقدم لينقشر وأصله الدواس بالواو لأنه من الدوس قلبت ياء للكسرة قبلها .
فتح .
قوله ( قوله لأنها ) أي المذكورات من قوله إلى قدوم وما بعده .
قوله ( ولو باع الخ ) أفاد أن ما ذكر من الفساد بهذه الآجال إنما هو إذا ذكرت في أصل العقد بخلاف ما إذا ذكرت بعده كما لو ألحقا بعد العقد شرطا فاسدا ويأتي تصحيح أنه لا يلتحق .
قوله ( شمني ) ومثله في الفتح .
قوله ( صح التأجيل ) كذا جزم به في الهداية والملتقى وغيرهما وقدمنا تمام الكلام عليه أول البيوع عند قوله وصح بثمن حال ومؤجل إلى معلوم فراجعه .
قوله ( ومتحملة في الدين ) راجع إلى قوله ولو باع مطلقا الخ يعني أن التأجيل بعد صحة العقد تأجيل دين من الديون فتتحمل فيه الجهالة اليسيرة بخلافه في صلب العقد لأن قبول هذه الآجال شرط فاسد والعقد يفسد به أفاده في الفتح .
قوله ( والكفالة ) فإنها تتحمل جهالة الأصل كالكفالة بما ذاب لك على فلان والذوب غير معلوم الوجود فتحل جهالة الوصف وهو الأجل بالأولى وتمامه في الفتح .
قوله ( لا الفاحشة ) كإلى هبوب الريح ونحوه كما يأتي .
قال في النهر وهذا يشير إلى أن اليسيرة ما كانت في التقدم والتأخر والفاحشة ما كانت في الوجود كهبوب الريح كذا في العناية ا ه .
تنبيه في الزاهدي باعه بثمن نصفه نقد ونصفه إذا رجع من بلد كذا فهو فاسد .
قوله ( أو أسقط المشتري الأجل ) وجه الصحة أو الفساد كان للتنازع وقد ارتفع قبل تقرره وأفاد أن له الحق يستبد بإسقاطه لأنه خالص حقه .
وأما قول القدوري تراضيا على إسقاطه فهو قيد اتفاقي كما في الهداية .
قوله ( قبل حلوله ) قيد به لأنه لو أسقطه بعد حلوله لا ينقلب جائزا .
منح أي لو قال أبطلت التأجيل الذي شرطته في العقد لا يبطل ويبقى الفساد لتقرره بمضي الأجل وليس المراد إسقاط الأجل الماضي فافهم .
قوله ( وقبل فسخه ) أي فسخ العقد أما لو فسخه للفساد ثم أسقط الأجل لا يعود العقد صحيحا لارتفاعه بالفسخ .
قوله ( وقبل الافتراق ) هذا في الأجل المجهول جهالة متفاحشة كما يأتي فلا محل لذكره هنا ولذا اعترضه الرملي بأن إطباق المتون على عدم ذكره في عدم اشتراطه .
وقول الزيلعي لو أسقط المشتري الأجل قبل أخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع صريح بانقلابه جائزا ولو بعد أيام ولو شرطنا قبل الافتراق لما صح قوله قبل أخذ الناس الخ وإذا تتبعت كلامهم جميعا وجدته كذلك ا ه .
ملخصا .
قوله ( قوله ابن كمال وابن مالك ) أقول عزاه ابن كمال إلى شرح الطحاوي وعزاه ابن ملك إلى الحقائق عن شرح الطحاوي وهو غير صحيح فإن الذي رأيته في الحقائق وهو شرح المنظومة النسفية في باب ما اختص به زفر هكذا اعلم أن البيع بأجل مجهول لا يجوز إجماعا سواء كانت الجهالة متقاربة كالحصاد والدياس مثلا أو متفاوتة كهبوب الريح وقدوم واحد من سفره فإن أبطل المشتري الأجل المجهول المتقارب قبل محله وقبل فسخ العقد بالفساد انقلب البيع جائزا عندنا وعند زفر لا ينقلب ولو مضت المدة قبل