لغيره فهو مجهول لجهالة محله الذي يأخذه وتمامه في الفتح .
قوله ( لأنه حق التعلي ) أي نظيره .
قوله ( بثمن مؤجل ) أي ثمن دين أما تأجيل المبيع والثمن العين فمفسد مطلقا كما سيذكره الشارح .
قوله ( إلى النيروز ) أصله نوروز عرب .
وقد تكلم به عمر رضي الله تعالى عنه فقال كل يوم لنا نوروز حين كان الكفار يبتهجون به .
فتح .
قوله ( في الحوت ) الذي في الحموي عن البرجندي الجدي ط .
قلت وهذا أول فصل الشتاء وما ذكره الشارح مذكور في القهستاني .
قوله ( فإذا لم يبينا الخ ) أي إذا لم يبين العاقدان واحدا من السبعة فسد أما إذا بيناه اعتبر معرفة وقته فإن عرف صح وإلا فسد وهو ما ذكره المصنف .
قوله ( والمهرجان ) بكسر الميم وسكون الهاء .
ط عن المفتاح وفي القهستاني أنه نوعان عامة وهو أول يوم من الخريف أعني اليوم السادس عشر من مهرماه .
وخاصة وهو اليوم السادس والعشرون منه .
قوله ( فاكتفى بذكر أحدهما ) ولكن إنما عبر المصنف بذلك كغيره لما قاله في السراج أيضا إن صوم النصارى غير معلوم وفطرهم معلوم واليهود بعكسه ا ه .
والحاصل أن المدار على العلم وعدمه كما أفاده المصنف بقوله إذا لم يدر المتعاقدان .
قوله ( فلو عرفاه جاز ) أي عرفه كل منهما فلو عرفه أحدهما فلا .
أفاده الرملي .
قوله ( للعلم به ) قال في الهداية .
لأن مدة صومهم بالأيام فهي معلومة فلا جهالة ا ه .
ومفاده أن صوم اليهود ليس كذلك .
قال في الفتح والحاصل أن المفسد الجهالة فإذا انتفت بالعلم بخصوص هذه الأوقات جاز .
قوله ( وهو خمسون يوما ) كذا في الدرر عن التمرتاشي وفي الفتح والنهر خمسة وخمسون يوما .
وفي القهستاني صوم النصارى سبعة وثلاثون يوما في مدة ثمانية وأربعين يوما فإن ابتداء