على البائع حين كان الرد ممنوعا ط .
قوله ( على الراجح ) بناء على أنه من زوال المانع قيل لا يرد لأن الرد يسقط والساقط لا يعود وقيل إن كان بدل النقصان قائما ثبت له الرد وإلا لا ط .
قوله ( بمشرى البائع ) الإضافة على معنى من أي بمشرى منه .
قوله ( وأثبته ) أي المشتري .
قوله ( فوضعه ) أي القاضي عند عدل أي عند أمين يحفظه لبائعه .
وفي حاشية البحر للرملي قد سئلت عن نفقة الدابة وهي عند العدل على من تكون فأجبت أخذا مما في الذخيرة في آخر النفقات أنه لا يفرض القاضي لها على أحد نفقة لأن الدابة ليست من أهل الاستحقاق والمشتري هو المالك والمالك يفتي عليه ديانة بأن ينفق عليها ولا يجبره القاضي .
قوله ( ينفذ على الأظهر ) أي لو كان القاضي يرى ذلك كشافعي ونحوه بخلاف الحنفي كما حرره في البحر وقدمناه في كتاب المفقود وسيأتي تمامه في القضاء إن شاء الله تعالى .
قوله ( قتل العبد المقبوض أو قطع ) قيد بكونه مقبوضا لأنه لو قتل بعد البيع في يد البائع رجع المشتري بكل الثمن كما هو ظاهر ولو قطع عند البائع ثم باعه فمات عند المشتري بسبب القطع .
قال في البحر يرجع بالنقصان اتفاقا وقيد بالقطع لأنه لو اشتراه مريضا فمات عند المشتري أو عبدا زنى عند البائع فجلد عند المشتري فمات رجع بالنقصان اتفاقا أيضا وتمامه في البحر .
قوله ( بسبب كان عند البائع ) أي فقط أما لو سرق عندهما فقطع بالسرقتين فعندهما يرجع بنقصان السرقة الأولى .
وعنده لا يرده بلا رضا البائع للعيب الحادث وهو السرقة الثانية فإن رضيه رده المشتري ورجع بثلاثة أرباع الثمن وإلا أمسكه ورجع بربعه لأن اليد من الآدمي نصفه وقد تلفت بالسرقتين فيتوزع نصف الثمن بينهما فيسقط ما إصاب المشتري ويرجع بالباقي وتمامه في الفتح وقدم الشارح هذه المسألة عن العيني أول الباب .
قوله كقتل أو ردة أي كما لو قتل العبد رجلا عمدا أو ارتد والأولى أن يقول كقتل وسرقة ليكون بيانا لسبب القتل والقطع .
قوله ( رد المقطوع وأخد ثمنهما ) قال في المبسوط فإن مات من ذل القطع قبل أن يرده لم يرجع إلا بنصف الثمن .
فتح .
قوله ( أو أمسكه ) الأولى تأخيره عن قوله وأخذ ثمنها بأن يقول وله أن يمسك المقطوع ويرجع بنصف ثمنه ط .
قوله ( مجمع ) عبارته ولو وجد العبد مباح الدم فقتل عنده فله كل الثمن ولو قطع بسرقة فهو مخير إن شاء رد واسترد أو أمسك واسترد النصف وقالا يرجع بالنقصان فيهما .
ولا يخفى أنها أحسن من عبارة المصنف .
قوله ( رجع الباعة بعضهم على بعض ) أي بكل الثمن كما في الاستحقاق عند أبي حنيفة لأنه أجراه مجرى الاستحقاق وهذا إن اختار الرد فإن أمسكه يرجع بنصف الثمن فيرجع بعضهم على بعض بنصف الثمن .
وعندهما يرجع الأخير بالنقصان على بائعه ولا يرجع بائعه على بائعه لأنه بمنزلة العيب .
أما رجوع الأخير فلأنه لما لم يبعه لم يصر حابسا للمبيع فلا مانع من الرجوع وأما بائعه فلا يرجع لأنه بالبيع صار حابسا له مع إمكان الرد وقد علمت أن بيع المشتري للمعيب حبس للمبيع سواء علم أو لا فلا يمكنه الرد بعد ذلك .
فتح .
قوله ( لكونه كالاستحقاق ) والعلم بالاستحقاق لا يمنع الرجوع .
بحر .