في الدرر ومثله في البحر عن الظهيرية عند قول الكنز ومن اشترى ثوبا فقطعه الخ .
وعزاه في الشرنبلالية إلى البدائع وغيرها ومثله أيضا ما ذكرناه آنفا عن الذخيرة والخانية .
وفي كافي الحاكم وطئها المشتري ثم وجد بها عبيا لا يردها به ولكن تقوم وبها العيب وتقوم وليس بها عيب فإن كان العيب ينقصها العشر يرجع بعشر الثمن ا ه ملخصا .
وقال في الخلاصة وفي الأصل رجل اشترى جارية ولم يبرأ من عيوبها فوطئها ثم وجد بها عيبا لا يملك ردها سواء كانت بكرا أو ثيبا نقصها الوطء أو لا بخلاف الاستخدام وكذا لو قبلها أو لمسها بشهوة ويرجع بالنقصان إلا أن يقول البائع أنا أقبلها ا ه .
فهذا نص المذهب .
$ مطلب الأصل للإمام محمد من كتب ظاهر الرواية وكافي الحاكم جمع فيه كتب ظاهر الرواية $ فإن الأصل للإمام محمد من كتب ظاهر الرواية وكافي الحاكم جمع فيه كتب ظاهر الرواية للإمام محمد كما ذكره في الفتح والبحر في مواضع متعددة وبه سقط ما في الشرنبلالية حيث قال وفي البزازية ما يخالفه حيث جوز الرجوع بالنقص مع اللمس والنظر ومنعه من الوطء ا ه .
قلت وسقط به أيضا ما في البزازية أيضا من أن وطء الثيب يمنع الرد والرجوع بالنقصان وكذا التقبيل والمس بشهوة قبل العلم بالعيب وبعده وكذا ما يأتي قريبا في الخانية فافهم .
قوله ( فبانت ثيبا ) أي بوطء المشتري .
وفي الخانية من أول فصل العيوب ولو اشترى جارية على أنها بكر ثم قال هي ثيب يريها القاضي النساء إن قلن بكر كان القول للبائع بلا يمين وإن قلن ثيب فالقول للمشتري بيمينه وإن وطئها المشتري فإن زايلها كما علم أنها ليست بكرا بلا لبث وإلا لزمته هكذا ذكر الشيخ أبو القاسم ا ه ومشى الشارح على هذا التفصيل في خيار الشرط عند قول المصنف وتم العقد بموته الخ لكن علمت نص المذهب ولهذا ذكر في القنية التفصيل المذكور عن أبي القاسم ثم رمز لكتاب آخر الوطء يمنع الرد وهو المذهب ا ه .
قوله ( بل يرجع بأربعين درهما ) فيه أن هذا العيب قد ينقص القيمة أقل من هذا القدر وقد ينقصها أكثر منه فما وجه هذا التعيين ط .
قلت قد يجاب بأن نقصان الثيوبة كان كذلك في زمانهم .
قوله ( الثيوبة ليست بعيب الخ ) لأنه ليس الغالب عدمها فصارت كما لو شرى دابة فوجدها كبيرة السن كما حققناه أول الباب نعم لو شرط البكارة ولم توجد كان له الرد لأنه من باب فوات الوصف المرغوب كما لو شرى العبد على أنه كاتب أو خباز وهذا لو وجدها ثيبا بغير الوطء وإلا فالوطء يمنع الرد ولو نزع بلا لبث على المذهب كما علمت فافهم .
قوله ( إلا إذا قبلها البائع ) أي رضي أن يأخذها بعد ما وطئها المشتري وهذا استثناء من قوله ورجع بالنقصان .
قوله ( ويعود الرد الخ ) محل هذه الجملة عند قول المصنف سابقا حدث عيب آخر عند المشتري رجع بنقصانه ط .
قوله ( لعود الممنوع ) أشار به إلى أن الرد لم يسقط وإنما منع منه مانع إذ لو كان ساقطا لما عاد ط .
قوله ( مع النقصان ) أي الذي رجع به المشتري