فوجد فيه ممرا أو مسيلا للغير أو كان مرتفعا لا يصل إليه الماء إلا بالسكر أو لا شرب له بزازية وذكر في البحر زيادة على ذلك فراجعه .
قوله ( حدث عيب آخر عند المشتري ) من ذلك ما إذا اشترى حديدا ليتخذ منه آلات النجارين وجعله في الكور ليجربه بالنار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات يرجع بالنقصان ولا يرده ومنه أيضا بل الجلود أو الإبريسم فإنه عيب آخر يمنع الرد وتمامه في البحر .
قوله ( بغير فعل البائع ) ومثله الأجنبي فبقي كلام المصنف شاملا لما إذا كان بفعل المشتري أو بفعل المعقود عليه أو بآفة سماوية ففي هذه الثلاث لا يرده بالعيب القديم لأنه يلزم رده بعيبين وإنما يرجع بحصة العيب إلا إذا رضي البائع به ناقصا أفاده في البحر .
قوله ( فلو به ) أي بفعل البائع ومثله الأجنبي وقوله بعد القبض يغني عن قول المصنف عند المشتري لكنه صرح به ليقابله بقوله وأما قبله فافهم .
قوله ( رجع بحصته ) أي حصة العيب الأول وامتنع الرد .
بحر .
قوله ( ووجب الأرش ) أي أرش العيب الحادث بفعل البائع فحينئذ يرجع على البائع بشيئين الأول حصة العيب الأول من الثمن .
والثاني أرش العيب الثاني ط .
ولو كان العيب الثاني بفعل أجنبي رجع بالأرش عليه .
قوله ( وأما قبله الخ ) أي وأما إذا كان حدوث العيب الثاني بفعل البائع قبل القبض خير المشتري سواء وجد به عيبا أو لا بين أخذه أي مع طرح حصة النقصان من الثمن وبين رده وأخذ كل الثمن وكذا لو كان بآفة سماوية أو بفعل المعقود عليه فإنه يرده بكل الثمن أو يأخذه يطرح عنه حصة جناية المعقود عليه وكذا لو كان بفعل أجنبي فإنه يخير لكنه إن اختار الأخذ يرجع بالأرش على الجاني وإن كان بفعل المشتري لزمه بجميع الثمن وليس له أن يمسكه يطلب النقصان أفاده في البحر .
وقوله ويطرح عنه حصة جناية المعقود عليه ظاهره أنه لا يطرح عنه شيء لو النقصان بآفة سماوية .
ثم رأيت في جامع الفصولين قال ولو بآفة سماوية فإن كان النقصان قدرا يطرح عن المشتري حصته من الثمن وهو مخير في الباقي أخذه بحصته أو تركه ككون المبيع كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا وفات بعض من القدر وإن كان النقصان وصفا لا يطرح عن المشتري شيء من الثمن وهو مخير أخذه بكل ثمنه أو تركه والوصف ما يدخل في المبيع بلا ذكر كشجر وبناء في الأرض وأطراف في الحيوان وجوده في الكيلي والوزني إذ الأوصاف لا قسط لها من الثمن إلا إذا ورد عليها الجناية أو القبض يعني إذا قبض ثم استحق شيء من الأوصاف يرجع بحصته من الثمن ا ه .
قوله ( بكل الثمن ) متعلق بقوله أو رده ولا يصح تعلقه أيضا بقوله فله أخذه أفاده ح .
قوله ( مطلقا ) أي سواء وجد به عيبا أو لا ح .
ومثله ما مر عن البحر .
ولا يخفى أن المراد العيب القديم وإلا فالكلام فيما إذا حدث به عيب وأشار إلى أن حدوثه قبل القبض بفعل كاف في التخيير بين الأخذ والرد سواء كان به عيب قديم أو لا فافهم .
قوله ( فالقول للبائع ) لا يناسب قوله ولو برهن الخ فكان المناسب أن يقول أولا ولو ادعى البائع حدوثه الخ .
أفاده ح .
قوله ( إلا في بلد العقد ) الأولى أن يقول في موضع العقد ليشمل ما لو نقله إلى بيته في بلد العقد وأشار إلى أن تحميله بمنزلة حدوث عيب لما فيه من مؤنة الرد إلى موضع العقد لكن هذا العيب غير مانع لأن مؤنة الرد على المشتري