عيب واحد في يدها فإذا هي مقطوعة أصبع واحدة برىء لا لو أصبعين لأنهما عيبان وإن كانت الأصابع كلها مقطوعة مع نصف الكف فهو عيب واحد ولو مقطوعة الكف لا يبرأ لأن البراءة عن عيب اليد والعيب يكون حال قيامها لا حال عدمها كما في الخانية .
ومفاده أنه لو لم يقل في يدها يبرأ مقطوعة الكف وعليه يحمل كلام الشارح وكان الأنسب ذكر هذه المسألة فيما سيأتي عند ذكر اشتراط البراءة .
قوله والشيب ومثله الشمط وهو اختلاط البياض بالسواد وعللوه بأنه في أوانه للكبر وفي أوانه للداء .
قال في جامع الفصولين أقول جعل الكبر هنا عيبا لا في عدم الحيض حتى لو ادعى عدم الحيض للكبر لم يسمع على ما يدل عليه ما مر من قوله لا نسمع دعوى عدم الحيض إلا أن يدعيه بحبل أو داء وبينهما منافاة ا ه .
قوله ( وشرب خمر جهرا ) أي مع الإدمان فلو على الكتمان أحيانا فليس بعيب كما في جامع الفصولين أي لأنه لا ينقص الثمن وإن كان عيبا في الدين .
قوله ( إن عد عيبا ) كقمار بنرد وشطرنج ونحوهما لا إن كان لا يعد عيبا عرفا كقمار بجوز وبطيخ .
جامع الفصولين .
فالمدار على العرف .
قوله ( لو كبيرين مولدين ) بخلافه في الصغيرين .
وفي الجليب من دار الحرب لا يكون عيبا مطلقا .
قال في الخانية وهذا عندهم يعفي عدم الختان في الجارية المولدة .
أما عندنا عدم الخفض في الجارية لا يكون عيبا .
بحر .
قوله ( وعدم نهق حمار ) لأنه يدل على عيب فيه ط .
قوله ( وقلة أكل دواب ) احتراز عن الإنسان فكثرته فيه عيب وقيل في الجارية عيب لا الغلام ولا شك أنه لا فرق إذا أفرط .
فتح .
قوله ( ونكاح ) أي في العبد والجارية .
خانية .
لأن العبد يلزمه نفقة الزوجة والجارية يحرم وطؤها على السيد قال في الخانية وكذا لو كانت الجارية في العدة عن طلاق رجعي لا عن طلاق بائن والإحرام ليس بعيب فيها وكذا لو كانت محرمة عليه برضاع أو صهرية قوله ( وكذب ونميمة ) ينبغي تقييدهما بالكثير المضر .
قوله ( وترك صلاة ) وكذا غيرها من الذنوب .
بحر .
قوله ( لكن في القنية الخ ) يؤيده ما في جامع الفصولين رامزا إلى الأصل الزنا في القن ليس بعيب لأنه نوع فسق فلا يوجب خللا ككونه آكل الحرام أو تارك الصلاة ا ه فافهم .
قوله ( ينبغي أن يتمكن من الرد الخ ) أقره في البحر والنهر .
وفي الولوالجية والهتوع عيب وهو مأخوذ من الهتعة وهي دائرة بيضاء تكون في صدر الحيوان إلى جانب نحره يتشاءم به فيوجب نقصانا في الثمن بسبب تشاؤم الناس ا ه قوله ( لو على الذقن الخ ) عبارة البحر وكذا الحال إن كان قبيحا منقصا ا ه .
وفي البزازية والخال والثؤلول لو في موضع مخل بالزينة .
أما في موضع لا يخل بها كتحت الإبط والركبة لا .
قوله ( والعيوب كثيرة ) منها الأدرة في الغلام والعفلة وهي ورم في فرج الجارية والسن الساقطة والخضراء والسوداء ضرسا أو لا .
واختلف في الصفرة ومنها الظفر الأسود إن نقص القيمة وعدم استمساك البول والحرن في الدابة وهو أن تقف ولا تنقاد والجموح وهو أن لا تقف عند الإلجام وخلع الرسن واللجام وكذا لو اشترى كرما