وبالتكفين يزول ملكه عنه .
وزوال الملك بعفل مضمون يسقط الأرش .
وأما ما في الوجه الأول فإن مقدار الكفن لا يملكه الوارث من التركة فإذا اشتراه وكفن به لم ينتقل بالتكفين عن الملك الذي أوجبه القعد وقد تعذر فيه الرد فرجع الأرش ا ه .
ومثله في الذخيرة .
قوله ( وهذه إحدى ست مسائل الخ ) تبع في ذلك صاحب النهر حيث قال لا يرجع بالنقصان في مسائل ثم نقل ست مسائل عن البزازية ليس فيها التصريح بعدم الرجوع إلا في مسألة واحدة وهي لو باع الوارث من مورثه فمات المشتري وورثه البائع ووجد به عيبا رد إلى الوارث الآخر إن كان فإن لم يكن له سواه لا يرد ولا يرجع بالنقصان فافهم .
وزاد في البحر مسألة أخرى عنالمحيط لو اشترى المولى من مكاتبه فوجد عيبا لا يرد ولا يرجع ولا يخاصم بائعه لكونه عبده ا ه .
وسيأتي مسائل أخر في الشرح والمتن عند قول المصنف حدث عيب آخر عند المشتري رجع نقصانه الخ .
وذكر الشارح في كتاب الغصب مسألة أخرى عند قول المصنف خرق ثوبا وهي ما لو شرى حياصة فضة مموهة بالذهب بوزنها فضة فزال تمويهها عند المشتري ثم وجد بها عيبا فلا رجوع بالعيب القديم لعتيبها بزوال التمويه ولا بالنقصان للزوم الربا .
ومنها ما في البزازية كل تصرف يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به يمنع الرد والرجوع بالنقص .
قوله ( معزيا للقنية ) قال فيها وفي تتمة الفتاوى الصغرى باع عبدا وسلمه ووكل رجلا بقبض ثمنه فقال الوكيل قبضته فضاع أو دفعته إلى الآمر وحجد الآمر كله فالقول للوكيل مع يمينه وبريء المشتري من الثمن فلو وجد به عيبا ورده لا يرجع بالثمن على البائع لعدم ثبوت القبض في زعمه لا على الوكيل لأنه لا عقد بينهما وإنما هو أمين في قبض الثمن وإنما يصدق في دفع الضمان عن نفسه قال رضي الله عنه وعرف به أنه إذا صدق الآخر الوكيل في الدفع إليه يرجع المشتري بعد الرد بالعيب بالثمن على الآمر دون القابض ا ه ح .
قوله ( كالإباق ) بالكسر اسم يقال أبق أبقا من باب تعب وقتل وضرب وهو الأكثر كما في المصباح .
وفي الجوهرة عن الثعالبي الآبق الهارب من غير ظلم السيد فلو من ظلمه سمي هاربا فعلى هذا الإباق عيب لا الهرب أطلقه فشمل ما لو كان من المولى أو من مودعه أو المستعير منه أوالمستأجر وما إذا كان مسيرة سفر أو لا خرج من البلدة أو لا .
قال الزيلعي والأشبه أن البلدة لو كبيرة كالقاهرة كان عيبا وإلا لا بأن كان لا يخفى عليه أهلها أو بيوتها فلا يكون عيبا .
نهر .
ويأتي أنه لا بد من تكرره بأن يوجد عند البائع وعند المشتري .
وقوله ( إلا إذا أبق من المشتري إلى البائع ) وكذا لو أبق من الغاصب إلى المولى أو إلى غيره إذا لم يعرف بيت المالك أو لم يقو على الرجوع إليه .
نهر قوله ( في البلدة ) قيد به لما في النهر عن القنية لو أبق من قرية