عن الخانية لو علم بالعيب قبل القبض فقال أبطلت البيع بطل لو بحضرة البائع وإن لم يقبل ولو في غيبته لا يبطل إلا بقضاء أو رضا ا ه .
وفي جامع الفصولين لو رده بعد قبضه لا ينفسخ إلا برضا البائع أو بحكم .
قال الرملي وقوله إلا برضا البائع يدل على أنه لو وجد الرضا بالفعل كتسلمه من المشتري حين طلبه الرد ينفسخ البيع لأن من المقرر عندهم أن الرضا يثبت تارة بالقول وتارة بالفعل وقدم في بيع التعاطي لو ردها بخيار عيب والبائع متيقن أنها ليست له فأخذها ورضي فهي بيع بالتعاطي كما في الفتح .
وفيه أيضا أن المعنى يقوم مقام اللفظ في البيع ونحوه ا ه .
وأما ما يقع كثيرا من أنه إذا اطلع على عيب يرد المبيع إلى منزل البائع ويقول دونك دابتك لا أريدها فليس برد وتهلك على المشتري ولو تعهدها البائع حيث لم يوجد بينهما فسخ قولا أو فعلا .
قوله ( ما لم يتعين إمساكه ) قيد للتخيير بين الأخذ والرد فإذا وجد ما يمنع الرد تعير الأخذ لكن في بعض الصور يرجع بنقصان العيب وفي بعضها لا يرجع كما يأتي قريبا وكذا سيأتي عند قول المصنف حدث عيب آخر عند المشتري رجع بنقصانه .
ومما يمنع الرد ما في الذخيرة اشترى من آخر عبدا وباعه من غيره ثم اشتراه من ذلك الغير فرأى عيبا كان عند البائع الأول لم يرده على الذي اشتراه منه لأنه غير مفيد إذ لو رده يرده الآخر عليه ولا على البائع الأول لأن هذا الملك غير مستفاد من جهته ا ه .
ولو وهبه البائع الثمن ثم وجد بالمبيع عيبا قيل لا يرد وقيل يرد ولو قبل القبض يرده اتفاقا خانية .
ثم جزم بالقول الثاني وجزم في البزازية بالأول ومن ذلك ما في كافي الحاكم اشتريا جارية فوجدا بها عيبا فرضي أحدهما لم يكن للآخر ردها عنده وله رد حصته عندهما .
قوله ( كحلالين أحرما أو أحدهما ) يعني إذا اشتراه أحد الحلالين من الآخر صيدا ثم أحرما أو أحدهما ثم وجد المشتري به عيبا امتنع رده ورجع بالنقصان ا ه ح عن البحر .
فالمراد بتعين إمساكه عدم رده على البائع فلا ينافي وجوب إرساله كما مر في الحج .
قوله ( وقيمته ثلاثة آلاف ) الظاهر أن المدار على الزيادة التي تركها يكون مضرا ا ه ط .
قوله ( للإضرار الخ ) قلت قد يكون العيب مرضا يفضي إلى الهلاك فيجب أن يستثنى .
مقدسي .
وفيه نظر لأن فرض المسألة فيما قيمته زائدة على ثمنه مع وجود ذلك العيب فيه ومثله لا يكون عيبه مفضيا إلى الهلاك .
تأمل .
قوله ( بخلاف خيار الشرط والرؤية ) أي حيث يكون لهم الرد لعدم تمام الصفقة كما في البحر ح .
قوله ( وينبغي الرجوع بالنقصان ) عبارة النهر وفي مهر فتح القدير لو اشترى الذمي خمرا وقبضها وبها عيب ثم أسلم سقط خيار الرد ا ه .
وفي المحيط وصي أو وكيل الخ .
ثم قال في النهر وينبغي الرجوع بالنقصان في المسألتين ا ه أي مسألة مهر الفتح ومسألة المحيط .
قوله ( كوارث الخ ) أي فإنه يمتنع الرد ويرجع بالنقصان كما في البحر ح .
قوله ( اشترى من التركة ) أي بثمن من تركه الميت .
قوله ( لا يرجع ) أي الأجنبي على بائعه .
قال في السراج لأنه لما اشترى الثوب ملكه