وعزاه في الحلية إلى فتاوي أبي الليث وغيرها ثم قال وينبغي اشتراطها في كل مرة كما هو ظاهر الخانية حيث قال غسل الثوب ثلاثا وعصره في كل مرة وقوته أكثر من ذلك ولم يبالغ فيه صيانة للثوب لا يجوز ا ه .
تأمل .
قوله ( طهر بالنسبة إليه ) لأن كل أحد مكلف بقدرته ووسعه ولا يكلف أن يطلب من هو أقوى ليعصر ثوبه .
شرح المنية .
قال في البحر خصوصا على قول أبي حنيفة إن قدرة الغير غير معتبرة وعليه الفتوى .
قوله ( الأظهر نعم للضرورة ) كذا في النهر عن السراج أي لئلا يلزم إضاعة المال قال في البحر لكن اختار في الخانية عدم الطهارة ا ه .
قلت وبه جزم في الدرر وعليه فالظاهر أنه يعطي حكم ما لا ينعصر من تثليث الجفاف .
قوله ( بتثليث جفاف ) أي جفاف كل غسلة من الغسلات الثلاث وهذا شرط في غير البدن ونحوه أما فيه فيقوم مقامه توالي الغسل ثلاثا .
قال في الحلية والأظهر أن كلا من التوالي والجفاف ليس بشرط فيه وقد صرح به في النوازل وفي الذخيرة ما يوافقه ا ه .
وأقره في البحر .
وفي الخانية إذا جرى ماء الاستنجاء تحت الخف ولم يدخل فيه لا بأس به ويطهر الخف تبعا كما قلنا في عروة الإبريق إذا أخذها بيد نجسة وغسل يده ثلاثا تطهر العروة تبعا لليد .
قوله ( أن انقطاع تقاطر ) زاد القهستاني وذهاب النداوة .
وفي التاترخانية حد التجفيف أن يصير بحال لا تبتل منه اليد ولا يشترط صيرورته يابسا جدا ا ه .
ثم هل يلزم ذهاب أثر شق زواله ذكر في الحلية أن مفاده ما في المنية عن المحيط نعم بخلاف الثوب وقال والتفرقة بينهما لا تعري عن شيء ا ه .
وأقره في البحر والنهر لكن في شرح المنية تعقب ما في المحيط ثم قال فالحاصل أن زوال الأثر شرط في كل موضع ما لم يشق كيفما كان التطهير وبأي شيء كان فليحفظ ذلك ا ه .
ونحوه في حاشية الواني على الدرر .
قوله ( أي غير منعصر ) أي بأن تعذر عصره كالخزف أو تعسر كالبساط أفاده في شرح المنية .
قوله ( مما يتشرب النجاسة الخ ) حاصله كما في البدائع أن المتنجس إما أن لا يتشرب فيه أجزاء النجاسة أصلا كالأواني المتخذة من الحجر والنحاس والخزف العتيق أو يتشرب فيه قليلا كالبدن والخف والنعل أو يتشرب كثيرا ففي الأول طهارته بزوال عين النجاسة المرئية أو بالعدد على ما مر وفي الثاني كذلك لأن الماء يستخرج ذلك القليل فيحكم بطهارته وأما في الثالث فإن كان مما يمكن عصره كالثياب فطهارته بالغسل والعصر إلى زوال المرئية وفي غيرها بتثليثهما وإن كان مما لا ينعصر كالحصير المتخذ من البردي ونحوه إن علم أنه لم يتشرب فيه بل أصاب ظاهره يطهر بإزالة العين أو بالغسل ثلاثا بلا عصر وإن علم تشربه كالخزف الجديد والجلد المدبوغ بدهن نجس والحنطة المنتفخة بالنجس فعند محمد لا يطهر أبدا وعند أبي يوسف ينقع في الماء ثلاثا ويجفف كل مرة والأول أقيس والثاني أوسع ا ه .
وبه يفتى .
درر .
قال في الفتح وينبغي تقييد الخزف العتيق بما إذا تنجس رطبا وإلا فهو كالجديد لأنه يشاهد اجتذابه ا ه .
وقالوا في البساط النجس إذا جعل في نهر ليلة طهر .
قال في البحر والتقييد بالليلة لقطع الوسوسة وإلا فالمذكور في المحيط أنه إذا أجري عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها طهر لأن إجراء الماء يقوم مقام العصر ا ه .
ولم يقيده بالليلة ا ه .
ومثله في الدر المنتقى عن الشمني وابن الكمال ولو موه الحديد بالماء النجس يموه بالطاهر ثلاثا فيطهر خلافا لمحمد فعنده لا يطهر أبدا وهذا في الحمل في الصلاة أما لو غسل ثلاثا ثم قطع به نحو بطيخ أو وقع في ماء قليل لا ينجسه فالغسل يطهر ظاهره إجماعا وتمامه في شرح المنية .
قوله ( وإلا فبقلعها ) المناسب فبغسلها لأن الكلام في غير المرئية أي ما لا يتشرب النجاسة مما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاثا ولو بدفعة بلا تجفيف كالخزف والآجر