غسل يطهر ولا يضر بقاء الأثر .
وفي الخلاصة وإذا دبغ الجلد بالدهن النجس يغسل بالماء ويطهر والتشرب عفو ا ه .
قوله ( بل يستصبح به الخ ) ظاهر ما سيأتي في باب البيع الفاسد أنه لا يحل الانتفاع به أصلا وإنما هذا في الدهن المتنجس فقط يؤيده ما في صحيح البخاري عن جابر أنه سمع رسول الله عام الفتح يقول وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر ولميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم لميتة فإنه يطلى به لسفن ويدهن بها لجلود ويستصبح بها لناس قال لا هو حرام الحديث .
قوله ( وإلا فمستعمل ) أي وإن لم يكن الغاسل مكلفا بأن كان صغيرا أو مجنونا يعتبر ظن المستعمل للثوب لأنه هو المحتاج إليه .
زيلعي .
قوله ( طهارة ) بالنصب مفعول ظن .
قوله ( بلا عدد به يفتى ) كذا في المنية .
وظاهر أنه لو غلب على ظنه زوالهما بمرة أجزأه وبه صرح الإمام الكرخي في مختصره واختاره الإمام الإسبيجابي وفي غاية البيان أن التقدير بالثلاث ظاهر الرواية .
وفي السراج اعتبار غلبة الظن مختار العراقيين والتقدير بالثلاث مختار البخاريين والظاهر الأول إن لم يكن موسوسا وإن كان موسوسا فالثاني ا ه .
بحر .
قال في النهر وهو توفيق حسن ا ه .
وعليه جرى صاحب المختار فإنه اعتبر غلبة الظن إلا في الموسوس وهو لما مشى عليه المصنف واستحسنه في الحلية وقال وقد مشى الجم الغفير عليه في الاستنجاء .
أقول وهذا مبني على تحقق الخلاف وهو أن القول بغلبة الظن غير القول بالثلاث .
قال في الحلية وهو الحق واستشهد له بكلام الحاوي القدسي والمحيط .
أقول وهو خلاف ما في الكافي مما يقتضي أنهما قول واحد وعليه مشى في شرح المنية فقال فعلم بهذا أن المذهب اعتبار غلبة الظن وأنها مقدرة بالثلاث لحصولها به في الغالب وقطعا للوسوسة وأنه من إقامة السبب الظاهر مقام المسبب الذي في الاطلاع على حقيقته عسر كالسفر مقام المشقة ا ه .
وهو مقتضى كلام الهداية وغيرها واقتصر عليه في الإمداد وهو ظاهر المتون حيث صرحوا بالثلاث والله أعلم .
قوله ( لموسوس ) قدره اختيارا لما مشى عليه في السراج وغيره بناء على تحقق الخلاف وإلا فكلام المصنف تبعا للدرر كعبارة الكافي والهداية وغيرهما ظاهر في خلافه والموسوس بكسر الواو لأنه محدث بما في ضميره ولا يقال بالفتح ولكن موسوس له أو إليه أي يلقي إليه الوسوسة وهي حديث النفس كما في المغرب .
قوله ( ثلاثا ) قيد للغسل والعصر معا على سبيل التنازع أو للعصر فقط .
ويفهم منه تثليث الغسل فإنه إذا عصر مرة بحيث لا يبقى التقاطر لا يعصر مرة أخرى إلا بعد أن يغسل ا ه .
نوح .
ثم اشتراط العصر ثلاثا هو ظاهر الرواية عن أصحابنا .
وعن محمد في غير رواية الأصول يكتفي به في المرة الأخيرة .
وعن أبي يوسف أنه ليس بشرط .
شرح المنية .
قوله ( أو سبعا ) ذكره في الملتقى والاختيار وهذا على جهة الندب خروجا من خلاف الإمام أحمد رحمه الله تعالى .
ويندب أن تكون إحداهن بتراب خروجا من خلافه وخلاف الشافعي أيضا لو النجاسة كلبية .
قوله ( فيما ينعصر ) أي تقييد الطهارة بالعصر إنما هو فيما ينعصر ويأتي محترزه متنا .
قوله ( بحيث لا يقطر ) تصوير للمبالغة في العصر ط .
وظاهر إطلاقه أن المبالغة فيه شرط في جميع المرات وجعلها في الدرر شرطا للمرة الثالثة فقط وكذا في الإيضاح لابن الكمال وصدر الشريعة وكافي النسفي