فيما يحكى يوجب الضمان على الميت وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق اه .
$ مطلب في قبول قوله دفعت المال بعد موت الشريك أو الموكل $ قلت أي أن الوكيل بقبض الدين إذا قال قبضته من المديون وهلك عندي أو قال دفعته للموكل الميت لا يصدق بالنسبة إلى براءة المديون لأن في ذلك إلزام الضمان على الميت فإن الديون تقضى بأمثالها فيثبت للمديون بذمة الدائن مثل ما للدائن بذمته فيلتقيان قصاصا .
وأما بالنسبة إلى الوكيل نفسه فيصدق لأنه أمين وبموت الموكل لم ترتفع أمانته وإن بطلت وكالته فلا يضمن ما قبضه ولا يرجع عليه المديون وقد أوضح المسألة في الخيرية أول كتاب الوكالة فافهم .
قوله ( كل من حكى أمرا الخ ) فإن الوكيل هنا حكى أمرا وهو قبض الوديعة أو الدين في حياة الموكل وهو لا يملك استئنافه بعد موت الموكل أي لو كان لم يقبض في حياته وأراد استئناف القبض بعد موته لم يملكه لأنه انعزل عن الوكالة .
قوله ( التقييد بالمكان صحيح الخ ) ظاهر التفريع أن التنصيص على المكان بلا نهي لا يكون تقييدا وعبارة البزازية التقييد بالمكان صحيح حتى لو قال اخرج إلى خوارزم ولا تجاوزه صح فلو جاوزه ضمن .
وفي الجوهرة من المضاربة .
وألفاظ التخصيص والتقييد أن يقول خذ هذا مضاربة بالنص على أن تعمل به في الكوفة أو فاعمل به في الكوفة ما إذا قال واعمل به في الكوفة بالواو لا يكون تقييدا فله أن يعمل في غيرها لأن الواو حرف عطف ومشورة وليست من حروف الشرط اه .
فأفاد أن مجرد التنصيص لا يكفي بل لا بد من أمر يفيد التقييد كالشرط وكالنهي .
قوله ( وفي الأشباه الخ ) أعم منه ما قدمناه عن الفتح من أن كل ما كان لأحدهما إذا نهاه عنه شريكه لم يكن له فعله .
قوله ( جاز ) أي النهي .
قوله ( بموته مجهلا الخ ) في حاوي الزاهدي مات الشريك ومال الشركة ديون على الناس ولم يبين ذلك بل مات مجهلا يضمن كما لو مات مجهلا للعين اه أي عين مال الشركة الذي في يده ومثله بقية الأمانات لكن إذا علم أن وارثه يعلمها لا يضمن ولو ادعى الوارث العلم وأنكر الطالب فإن فسرها الوارث وقال هي كذا وهلكت صدق كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الوديعة .
قوله ( والقول بخلافه غلط ) وهو عدم تضمين المفاوض .
قوله ( وسيجيء في الوديعة ) سيجيء هناك بضع عشرة موضعا يضمن فيها الأمين بموته مجهلا .
قوله ( خلافا للأشباه ) حيث جرى في كتاب الأمانات على ما هو الغلط .
قوله ( في المحيط ) صوابه في البحر فإن الحادثتين وقعتا لصاحب البحر سئل عنهما وأجاب بما ذكر ثم قال ولم أر فيهما إلا ما قدمته أي ما مر عن الخانية .
قوله ( فإن أجاز فالربح لهما )