بماله والشركة بمال الغير لا الهبة والقرض وما كان إتلافا للمال أو تمليكا من غير عوض فإنه لا يجوز ما لم يصرح به نصا .
قوله ( لأن الشركة ) أي مطلقها .
قوله ( وصح بيع شريك مفاوض ) انظر هل المفاوض قيد في كلام المصنف .
ط عن الحموي .
قوله ( لا يصح إقراره بدين ) أي لمن لا تقبل شهادته له أما لغيره فيقبل كما سبق في قوله وكل دين لزم أحدهما الخ .
وهذا إنما هو في شريك المفاوضة أما شريك العنان ففيه تفصيل .
قال في الخانية ولو أقر أحد شريكي العنان بدين في تجارتهما لزم المقر جميع ذلك إن كان هو الذي وليه وإن أقر أنه ولياه لزمه نصفه وإن أقر أن صاحبه وليه لا يلزمه شيء بخلاف الشركة المفاوضة فإن كل واحد منهما يكون مطالبا بذلك اه .
ونحوه في الفتح .
وحاصله أن إقرار أحد شريكي العنان بدين في تجارتهما لا يمضي على الآخر وإنما يمضي على نفسه على التفصيل المذكور .
أما شريك المفاوضة فيمضي عليهما مطلقا فافهم لكن سيأتي في الفروع أنه لو قال أحد الشريكين استقرضت ألفا فالقول له إن المال في يده ويأتي الكلام عليه .
قوله ( وفي الخلاصة ) استدراك على المتن بأن العين كالدين اه ح .
لكن ما في المتن في المفاوضة وهذا في العنان .
قوله ( بجارية ) أي في يده من الشركة أنها لرجل تتارخانية .
قوله ( ليس للآخر أخذ ثمنه ) أفاد أن للمديون أن يمتنع من الدفع إليه فإن دفع برىء من حصة القابض ولم يبرأ من حصة الآخر .
فتح .
وكذا لا يجوز تأجيله الدين لو العاقد غيره أو هما عند أبي حنيفة .
وعندهما يجوز في نصيبه ولو أجله العاقد جاز في النصيبين عندهما .
وعند أبي يوسف في نصيبه فقط وأصله الوكيل بالبيع إذا أبرأ عن الثمن أو حط أو أجله يصح عندهما خلافا لأبي يوسف إلا أن هناك يضمن لموكله عندهما لا هنا .
بحر عن المحيط .
$ مطلب أقر بمقدار الربح ثم ادعى الخطأ $ قوله ( في مقدار الربح ) فلو أقر بمقداره ثم ادعى الخطأ فيه لا يقبل قوله كذا نقله أبو السعود عن إقرار الأشباه ط .
قلت لكن في حاوي الزاهدي قال الشريك ربحت عشرة ثم قال لا بل ربحت ثلاثة فله أن يحلفه أنه لم يربح عشرة اه .
ومقتضاه أن القول له بيمينه لكن لا يخفى أن الأوجه ما في الأشباه لأنه برجوعه متناقض فلايقبل منه وما في الأشباه عزاه إلى كافي الحاكم فهو نص المذهب فلا يعارضه ما في الحاوي .
قوله ( والضياع ) أي ضياع المال كلا أو بعضا ولو من غير تجارة ط .
قوله ( مستدلا بما في وكالة الولوالجية ) عبارة الولوالجية ولو وكل بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل قبضت في حياته وهلك وأنكرت الورثة أو قال دفعته إليه صدق ولو كان دينا لم يصدق لأن الوكيل في الموضعين حكى أمرا لا يملك استئنافه لكن من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن كان فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن كان فيه نفي الضمان عن نفسه صدق والوكيل بقبض الوديعة فيما يحكي ينفي الضمان عن نفسه فصدق والوكيل بقبض الدين