في الصحيح لانعدام معنى المعاوضة تمامه في الفتح .
قوله ( ولو لزومه ) أي لزوم ما ذكر من الثلاثة بإقراره .
أي فإنه يكون عليهما لأنه أخبر عن أمر يملك استئنافه .
بحر عن المحيط .
وسنذكر في الفروع أن إقراره بالاستقراض يلزمه خاصة ويأتي تمامه وما ذكره من لزومه بالإقرار في شركة المفاوضة أما العنان فلا يمضي إقراره على شريكه بل على نفسه على تفصيل سنذكره عند قول المصنف لا إقراره بدين .
قوله ( لمن لا تقبل شهادته له ) كأصوله وفروعه وامرأته .
وعندهما يلزم شريكه أيضا إلا لعبده ومكاتبه .
( بحر ) .
قوله ( ولو معتدته ) أي عن نكاح فلو أعتق أم ولده ثم أقر لها بدين يلزمهما وإن كانت في عدته لأن شهادته لها جائزة بخلاف المعتدة عن نكاح في ظاهر الرواية .
بحر .
قوله ( وخلع ) على تقدير مضاف أي بدل خلع كما لو عقدت امرأة شركة مفاوضة مع آخر ثم خالعت زوجها على مال لا يلزم شريكها وكذا لو أقرت ببدل الخلع .
فتح .
قوله ( وجناية ) أي أرش جناية على الآدمي أما الجناية على الدابة أو الثوب فيلزم شريكه في قول الإمام ومحمد لما أنه يملك المجنى عليه بالضمان .
نهر عن الحدادي .
قوله ( وكل ما لا تصح الشركة فيه ) كالصلح عن دم العمد وعن النفقة .
بحر .
قوله ( وفائدة اللزوم الخ ) بيان لوجه الفرق بين ما يلزم أحد الشريكين بمباشرة الآخر وما لا يلزمه .
قوله ( أنه إذا ادعى على أحدهما ) أي ادعى عليه بيعا أو نحوه فله تحليف الآخر أي الذي لم يباشر العقد لكن يحلف المباشر على البت أي القطع بأن يحلف إني ما بعتك مثلا لأنه فعل نفسه ويحلف الآخر على العلم بأن يحلف إني لا أعلم أن شريكي باعك وإنما يحلف الآخر لأن الدعوى على أحدهما دعوى عليهما .
قال في البحر ولو ادعى عليهما يستحلف كل واحد البتة لأن كل واحد منهما يستحلف على فعل نفسه فأيهما نكل عن اليمين يمضي الأمر عليهما لأن إقرار أحدهما كإقرارهما اه .
وهذا لو كان كل من المدعى عليهما مباشرين كما يفيده التعليل فلو كان المباشر أحدهما يحلف الآخر على العلم لأنه فعل غيره كما لا يخفى .
قوله ( ولو ادعى على الغائب ) أي على فعل الغائب بأن ادعى على الحاضر بأن شريكك الغائب باعني كذا .
قوله ( له تحليف الحاضر على علمه ) لأنه فعل غيره .
بحر .
قوله ( له تحليفه البتة ) لأنه يستحلفه على فعل نفسه .
بحر .
قال ح أي اليمين البتة فالبتة قائم مقام المفعول المطلق المحذوف قيام الصفة مقام الموصوف اه .
قال في البحر ولو ادعى على أحدهما أرش جراحة خطأ واستحلفه البتة لم يكن له تحليف الآخر وكذا المهر والخلع والصلح عن دم العمد لأن هذه الأشياء غير داخلة تحت الشركة فلا يكون فعل أحدهما كفعلهما .
قوله ( وبطلت إن وهب الخ ) لو قال وبطلت إن ملك أحدهما الخ لكان أخصر وأفود لشموله ما ذكره الشارح من الصدقة والإيصاء .
ط عن أبي السعود .
قوله ( مما يجيء ) أي في قوله ولا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين الخ ط .
قوله ( ووصل ليده ) مقتضاه اشتراط ذلك في الموروث أيضا .
ورده في الشرنبلالية بأن الملك حصل بمجرد موت المورث اه ح .
وهو محمول على النقد العين بخلاف الدين لقول الزيلعي ولو ورث أحدهما دينا وهو دراهم أو دنانير لا تبطل حتى تقبض لأن الدين لا تصح الشركة فيه .
أفاده ط عن أبي السعود .
قوله ( كعرض ) أدخلت الكاف الديون فإنها لا تبطل بها إلا بالقبض .
ط عن البحر .
قوله ( بما ذكر ) أي بملك