صك التبايع أنه اشترى لنفسه اه .
ملخصا .
ويأتي تمام الكلام في أول الفصل الآتي .
قوله ( استحسانا ) والقياس أن يكون الطعام المشترى والكسوة المشتراة بينهما لأنهما من عقود التجارة فكان من جنس ما يتناوله عقد الشركة .
زيلعي .
قوله ( لأن المعلوم الخ ) لأن كلا منهما لم يقصد بالمفاوضة أن تكون نفقته ونفقة عياله على شريكه ولا يتمكن من تحصيل حاجته إلا بالشراء فصار كل منهما مستثنيا هذا القدر من تصرفه والاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء المشروط .
درر .
قوله ( ما كان من حوائجه ) شمل شراء بيت السكنى والاستئجار للسكنى أو للركوب لحاجته كالحج وغيره وكذا الإدام .
بحر .
قوله ( ولو جارية للوطء ) لكن هنا لا يرجع شريكه عليه بشيء من ثمنها المؤدي من مال الشركة .
قوله ( كما يأتي ) أي في الفصل الآتي .
قوله ( أيهما شاء ) أي المشتري بالأصالة وصاحبه بالكفالة .
درر .
قوله ( بما أدى ) الأولى حذفه ليشمل ما لو أدى المشتري نعم يفهم ذلك دلالة .
وفي ط عن الشليب قال في الينابيع وإن نقد الثمن من مال الشركة ضمن نصفه لصاحبه فإذا وصل إلى يده بطلت المفاوضة لأنه فضل مال شريكه والفضل في المال يبطل المفاوضة .
قوله ( بقدر حصته ) بدل من قوله بما أدى .
قوله ( إن أدى من مال الشركة ) وإن أدى من غيره وهو ملك له لا يرجع بطلت المفاوضة إن كان من جنس ما تصح فيه الشركة لأنه بدخوله في ملكه زاد ملكه وإلا فلا تبطل كما إذا دفع عرضا كما لا يخفى ط .
قوله ( وكل دين لزم أحدهما الخ ) يستثنى ما إذا كان الدائن الشريك لما في الظهيرية لو باع أحدهما من صاحبه ثوبا ليقطعه قميصا لنفسه أو أمة ليطأها أو طعاما لأهله جاز البيع بخلاف ما إذا باعه شيئا من الشركة لأجل التجارة اه .
ففي صورة الجواز لزمه الثمن ولم يلزم شريكه .
أفاده في البحر .
قلت ويكون الثمن نصفه له ونصفه لشريكه كما ذكره الحاكم في الكافي وإنما جاز البيع لأن ذلك مما يختص به المشتري فلا يقع مشتركا بينهما حيث اشتراه لنفسه بخلاف ما إذا اشتراه للتجارة فإنه لا يصح لأنه لا يفيد إذ لو صح عاد مشتركا بينهما كما كان ولهذا قال في الكافي وإن كان لأحدهما عبد ميراث فاشتراه الآخر للتجارة جاز وكان بينهما اه .
ووجهه أن الشراء هنا مفيد لأنه لم يكن مشتركا قبل الشراء هذا ما ظهر لي .
قوله ( بتجارة كثمن المشتري في بيع جائز وقيمته في فاسد سواء كان مشتركا أو لنفسه وأجرة ما استأجره لنفسه أو لحاجة التجارة وكذا مهر المشتراة الموطوءة لأحدهما إذا استحقت فللمستحق أن يأخذ أيهما شاء بالعقر لأنه وجب بسبب التجارة بخلاف المهر في النكاح ) بحر .
قوله ( واستقراض ) هو ظاهر الرواية وليس لأحدهما الإقراض في ظاهر الرواية .
بحر .
وسيأتي تمام الكلام عليه .
قوله ( وغصب ) المراد به ما يشبه ضمان التجارة فيدخل فيه الاستهلاك والوديعة المجحودة أو المستهلكة وكذا العارية لأن تقرر الضمان في هذه المواضع يفيد له تملك الأصل فيصير في معنى التجارة بحر .
وعليه فالأولى أن يقول بتجارة أو ما يشبهها كاستقراض وغصب الخ وخرج ما لا يشبه ضمان التجارة كمهر وبدل خلع وجناية كما يأتي .
قوله ( وكفالة بمال بأمره ) هذا قول الإمام .
وقالا لا يلزم الآخر لأنها تبرع وله أنها تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء لأن للكفيل تضمين المكفول عنه لو كانت بأمره بخلاف كفالة النفس ولأنها تبرع ابتداء وانتهاء وكذا كفالة المال بلا أمر فلا يلزم صاحبه